شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٦٧–١٦٨

اشتراك عدّة أشخاص فى جريمة — اتحاد القصد — ضرب وجرح — ضرب أفضى الى موت

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
محكمة النقض والابرام — أول يونيه سنة ١٩١٨
المواد
المــادتان ٢٠٠ و ٣٩ عقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا اشترك عدّة أشخاص فى ارتكاب فعل مكوّن لجريمة اعتبر القصد مشتركا بينهم وأصبح كل منهم مسؤولا عن نتائج هذا الفعل كما لو انفرد فى ارتكابه . فاذا ضرب عدة أشخاص رجلا ضربا لم يقصدوا منه قتله ولكنه أفضى الى موته جاز معــاقبتهم جميعا بوصف كونهم مرتكبين للجريمة المنصوص عليها فى المــادة ٢٠٠ عقوبات . [حاشية] قارن استئناف ٧ نوفمبر سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية الســنة الأولى صفحة ١٢٠) . وقارن أيضا نقض ١٩ سبتمبر سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٢) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 1 JUNE 1918. MM. Halton (Pres.) : Ahmad Mussa Pasha, Soudan, Abdul Rahman Rida Bey, Hussein Darwish Bey (JJ.) ; Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). MUHAMMAD TAWFIK AHMAD AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE AND OTHERS. Participation of several persons in an offence—Common intention—Assault and battery—Blows causing death. (Arts. 200, 39 P.C.) Where several persons participated in the commission of an act constituting an offence, they are considered as having had a common intention, and each is responsible for the consequences of such act, in the same way as if he had committed it separately. Several persons who, having dealt blows to another without intending to kill him, have nevertheless caused his death, may be punished as principals participating in the offence provided for by Article 200 P.C. Cf. App.: Nov. 7, 1899 (O.B. I. p. 120). Comp. also, Cass., Sept. 19, 1914 (O.B. XVI, No. 2).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 1 JUIN 1918. MM. Halton (Prés.): Ahmed Moussa Pacha, Soudan, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwiche Bey (CC.): Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MOHAMED TEWFIK AHMED ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES. Participation de plusieurs personnes à une infraction—Volonté commune—Coups et blessures—Coups occasionnant la mort. (Art. 200, 39 C.P.) Lorsque plusieurs personnes participent à la perpétration d'un acte constitutif d'une infraction, elles sont considérées comme ayant eu une volonté commune, et chacune d'elles est responsable des suites de cet acte tout comme si elle l'avait commis séparément. Plusieurs individus ayant porté des coups à une personne sans intention de la tuer, mais ayant néanmoins causé sa mort, peuvent tous être condamnés comme auteurs de l'infraction prévue à l'article 200 C.P. Cf. App., 7 nov. 1899 (B.O. I, p. 120). Comp. aussi, Cass., 19 sept. 1914 (B.O. XVI. n° 2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 168
صفحة 167
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٧–١٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا