شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٦٧–١٦٨

اشتراك عدّة أشخاص فى جريمة — اتحاد القصد — ضرب وجرح — ضرب أفضى الى موت

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
محكمة النقض والابرام — أول يونيه سنة ١٩١٨
المواد
المــادتان ٢٠٠ و ٣٩ عقوبات

المبادئ المستخلصة

اذا اشترك عدّة أشخاص فى ارتكاب فعل مكوّن لجريمة اعتبر القصد مشتركا بينهم وأصبح كل منهم مسؤولا عن نتائج هذا الفعل كما لو انفرد فى ارتكابه . فاذا ضرب عدة أشخاص رجلا ضربا لم يقصدوا منه قتله ولكنه أفضى الى موته جاز معــاقبتهم جميعا بوصف كونهم مرتكبين للجريمة المنصوص عليها فى المــادة ٢٠٠ عقوبات . [حاشية] قارن استئناف ٧ نوفمبر سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية الســنة الأولى صفحة ١٢٠) . وقارن أيضا نقض ١٩ سبتمبر سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٢) .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 168
صفحة 167

صور الصفحات ١٦٧–١٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا