حكم ص ١٦٧–١٦٨
اشتراك عدّة أشخاص فى جريمة — اتحاد القصد — ضرب وجرح — ضرب أفضى الى موت
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — أول يونيه سنة ١٩١٨
- المواد
- المــادتان ٢٠٠ و ٣٩ عقوبات
المبادئ المستخلصة
اذا اشترك عدّة أشخاص فى ارتكاب فعل مكوّن لجريمة اعتبر القصد مشتركا بينهم وأصبح كل منهم مسؤولا عن نتائج هذا الفعل كما لو انفرد فى ارتكابه . فاذا ضرب عدة أشخاص رجلا ضربا لم يقصدوا منه قتله ولكنه أفضى الى موته جاز معــاقبتهم جميعا بوصف كونهم مرتكبين للجريمة المنصوص عليها فى المــادة ٢٠٠ عقوبات . [حاشية] قارن استئناف ٧ نوفمبر سنة ١٨٩٩ (المجموعة الرسمية الســنة الأولى صفحة ١٢٠) . وقارن أيضا نقض ١٩ سبتمبر سنة ١٩١٤ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٢) .
صور الصفحات ١٦٧–١٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

