شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٦٦–١٦٧

حريق عمدا — «خشب معدّ للوقود» أو «زرع محصود» — أحطاب الذرة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
محكمة النقض والابرام — ١١ مايو سنة ١٩١٨
المواد
المادة ٢٢٠ عقوبات

المبادئ المستخلصة

وضع النار فى أحطاب الذرة جريمة معاقب عليها بمقتضى المــادة ٢٢٠ عقوبات لأن هــذه الأحطاب تعدّ من الأخشاب المعدّة للوقود أو على الأقل من المزروعات المحصودة المنصوص عليها فى المــادة المذكورة . [حاشية] قارن نقض ١٣ أكتوبر ســنة ١٩١٤ (تعليقات جلاد على قانون العقوبات المــادة ٢٢٠ عدد ١) . ونقض ٢٢ أبريل ســنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٧٣) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 11 MAY 1918. MM. Halton (Pres.) : Ahmad Mussa Pasha, Sudan, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwish Bey (JJ.) : Mustapha Muhammad Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ABDEL HAFIZ MUHAMMAD AND ANOTHER. Arson—" Firewood " or " crop "—Dried maize stalks. (Art. 220 P.C.) The setting on fire of dried maize stalks is an offence under Article 220 P.C., such stalks being " firewood " or, at least, "crops," within the meaning of that article. Cf. Cass., Oct. 13, 1914, GELAT, Code Pénal Annoté. Art. 220 No.1; Cass., April 24, 1909 (O.B. X. No. 73).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 11 MAI 1918. MM. Halton (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Soudan, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwiche Bey (CC.): Moustapha Mohammed Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL HAFIZ MOHAMMED ET AUTRE. Incendie volontaire—" Bois de chauffage " ou " récolte "—Tiges sèches de maïs. (Art. 220 C.P.) Le fait de mettre le feu à des tiges sèches de maïs est considéré comme une infraction aux dispositions de l'article 220 C.P., parce que pareilles tiges constituent du "bois de chauffage" ou, tout au moins, des " récoltes," visés par cet article. Cf., Cass., 13 oct. 1914, GELAT, Code Pénal Annoté. Art. 220, n° 1 ; Cass., 21 avril 1909 (B.O.X. n° 73).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 167
صفحة 166
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٦–١٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا