حكم ص ١٦٦–١٦٧
حريق عمدا — «خشب معدّ للوقود» أو «زرع محصود» — أحطاب الذرة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ١١ مايو سنة ١٩١٨
- المواد
- المادة ٢٢٠ عقوبات
المبادئ المستخلصة
وضع النار فى أحطاب الذرة جريمة معاقب عليها بمقتضى المــادة ٢٢٠ عقوبات لأن هــذه الأحطاب تعدّ من الأخشاب المعدّة للوقود أو على الأقل من المزروعات المحصودة المنصوص عليها فى المــادة المذكورة . [حاشية] قارن نقض ١٣ أكتوبر ســنة ١٩١٤ (تعليقات جلاد على قانون العقوبات المــادة ٢٢٠ عدد ١) . ونقض ٢٢ أبريل ســنة ١٩٠٩ (المجموعة الرسمية السنة العاشرة عدد ٧٣) .
صور الصفحات ١٦٦–١٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

