حكم ص ١٦٥–١٦٦
نقض — بطلان جوهرى فى الحكم — أسباب الحكم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ٢٢ أبريل سنة ١٩١٧
- المواد
- المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات والمواد ٩١ و ١٠٣ و ١٠٤ مرافعات
المبادئ المستخلصة
اذا كان رئيس الدائرة عنــد امضائه على صورة الحكم الأصلية قد أضاف أسبابا لم تكن فى مسودة الحكم الأولى وزاد الأسباب الأخرى بيانا وشرحا من تلقاء نفســه ومن غير مداولة مع زملائه فلا يعــدّ ذلك من أوجه النقض اذا لم يكن قد غيّر شيئا ما فى نص الحكم الذى حصلت المداولة فيه ونطق به بعدها .
صور الصفحات ١٦٥–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

