شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٦٥–١٦٦

نقض — بطلان جوهرى فى الحكم — أسباب الحكم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
محكمة النقض والابرام — ٢٢ أبريل سنة ١٩١٧
المواد
المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات والمواد ٩١ و ١٠٣ و ١٠٤ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا كان رئيس الدائرة عنــد امضائه على صورة الحكم الأصلية قد أضاف أسبابا لم تكن فى مسودة الحكم الأولى وزاد الأسباب الأخرى بيانا وشرحا من تلقاء نفســه ومن غير مداولة مع زملائه فلا يعــدّ ذلك من أوجه النقض اذا لم يكن قد غيّر شيئا ما فى نص الحكم الذى حصلت المداولة فيه ونطق به بعدها .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 22 APRIL 1917. MM. Halton (Pres.): Ahmad Mussa Pasha, Muhammad Tewfik Rifaat Pasha, Percival, Mustapha Fathy Bey (JJ.): Atia Hosny Bey (State Rep.). MUHAMMAD MAHRAN BALLUM AND OTHERS v. STATE REPRESENTATIVE. Cassation—Substantial nullity of judgment—Grounds of judgment. (Art. 229 C.Cr.Pr.: Arts. 91, 103, 104 C.C.C.Pr.) A motion in cassation against a judgment is inadmissible where it is based on the fact that, at the moment of signing the minute of the judgment, the President of the Chamber has, of his own accord and without deliberating with his colleagues, developed and added to the grounds stated in the first draft of the judgment, provided, however, that he did not make any alteration in the operative part, which had already been considered and delivered.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 22 AVRIL 1917. MM. Halton (Prés.): Ahmed Moussa Pacha, Mohamed Tewfik Rifaat Pacha, Percival, Moustapha Fathy Bey (CC.): Atia Hosni Bey (M.P.). MOHAMED MAHRAN BALOUM ET AUTRES contre MINISTÈRE PUBLIC. Cassation—Nullité substantielle du jugement—Motifs du jugement. (Art. 229 C.I.C.: Art. 91, 103, 104 C.P.C.C.) Ne donne pas lieu à cassation le fait que le président d'une Chambre, lors de la signature de la minute d'un jugement, a, de sa propre initiative et sans délibération avec ses collègues, développé et ajouté aux motifs qui figuraient sur le brouillon du jugement, pourvu qu'il n'ait changé en rien le dispositif déjà délibéré et prononcé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 166
صفحة 165
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦٥–١٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا