حكم ص ١٦٤–١٦٥
شهادة زور — أركان الجريمة — النيــة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ٢٠ أبريل سنة ١٩١٨
- المواد
- المادة ٢٥٦ عقوبات
المبادئ المستخلصة
لايجوز الحكم بالعقوبة المقررة فى المادة ٢٥٦ عقوبات على من يشهد زورا على متهم بجنحة إلا اذا كان قد أدى الشهادة الكاذبة بنية الاضرار بالمتهم المذكور .
صور الصفحات ١٦٤–١٦٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

