حكم ص ١٦١–١٦٤
قسمة — حق الشركاء فى الملك فى طلب القسمة — الاتفاق على خلاف ذلك — ما يترتب عليه
- المحكمة
- محكمة كفر الزيات الجزئية
- التاريخ
- محكمة كفر الزيات الجزئية — ١٥ أبريل سنة ١٩١٨
- المواد
- المادة ٦٢١ مرافعات
المبادئ المستخلصة
اذا اتفق الشركاء فى الملك على أن يبقى العقار مشاعا بينهم مدّة تزيد عن خمس سنين فلا يعدّ اتفاقهم على ذلك باطلا بطلانا تاما انمــا يجب انقاص المــدّة التى اتفقوا عليها الى الحدّ الأقصى الذى قرره القانون . [حاشية] أنظر شرح دوهاس على القانون المدنى المصرى جزء ثالث صفحة ١٧٤ نبــذة ١٤ .
صور الصفحات ١٦١–١٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

