شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٦١–١٦٤

قسمة — حق الشركاء فى الملك فى طلب القسمة — الاتفاق على خلاف ذلك — ما يترتب عليه

المحكمة
محكمة كفر الزيات الجزئية
التاريخ
محكمة كفر الزيات الجزئية — ١٥ أبريل سنة ١٩١٨
المواد
المادة ٦٢١ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا اتفق الشركاء فى الملك على أن يبقى العقار مشاعا بينهم مدّة تزيد عن خمس سنين فلا يعدّ اتفاقهم على ذلك باطلا بطلانا تاما انمــا يجب انقاص المــدّة التى اتفقوا عليها الى الحدّ الأقصى الذى قرره القانون . [حاشية] أنظر شرح دوهاس على القانون المدنى المصرى جزء ثالث صفحة ١٧٤ نبــذة ١٤ .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF KAFR EL ZAYAT. 15 APRIL 1918. M. Muhammad Tewfik Khalil Effendi (J.). IBRAHIM MABRUK v. MAHMUD MABRUK. Partition—Right of joint owners to demand partition—Agreement to the contrary—Effect. (Art. 621 C.C.C.Pr.) An agreement by which the joint owners of an undivided immovable agree to remain in joint ownership for a period exceeding five years, is not radically null and void: the period indicated therein must be reduced to five years. Cf. DE HULTS, Droit Civil Egyptien, Vol. III. p. 174, No. 14.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE KAFR EL ZAYAT. 15 AVRIL 1918. M. Mohammed Tewfik Khalil Effendi (J.). IBRAHIM MABROUK contre MOHAMMED MABROUK. Partage—Droit des copropriétaires de demander le partage—Convention contraire—Effet. (Art. 621 C.P.C.C.). Une convention en vertu de laquelle les copropriétaires d'un immeuble indivis s'engagent à se maintenir en état d'indivision pour une période dépassant cinq ans, n'est pas une convention radicalement nulle, mais elle doit être ramenée à ce terme. Cf. DE HULTS, Droit Civil Egyptien, tome III, p. 174, n° 14.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 164
صفحة 161
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٦١–١٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا