حكم ص ١٦٠–١٦١
اختلاس أشياء محجوزة — أشياء موضوعة تحت يد حارس قضائى
- المحكمة
- محكمة العياط الجزئية
- التاريخ
- محكمة العياط الجزئية — ٤ فبراير سنة ١٩١٨
- المواد
- المادة ٢٨٠ عقوبات
المبادئ المستخلصة
ان المــادة ٢٨٠ عقوبات التى تعاقب على اختلاس الأشياء المحجوزة تسرى أيضا على حالة اختلاس الأشياء الموضوعة تحت يد حارس قضائى . [حاشية] أشار الحكم الى تعليقات دالوز على قانون العقوبات صحيفة ٧٠٤ نبــذة ١٦٤ وشرح جارو على قانون العقوبات جزء خامس صحيفة ٥٢٧ نبذة ٢٢٣١ وشرح بلانش جزء سادس نبذة ٧٩ .
صور الصفحات ١٦٠–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

