حكم ص ١٥٨–١٦٠
مسؤولية مدنية — جنون
- المحكمة
- محكمة أجا الجزئية
- التاريخ
- محكمة أجا الجزئية — ٢٢ يناير سنة ١٩١٨
- المواد
- المادة ١٥١ مدنى
المبادئ المستخلصة
ان جنون من يرتكب جريمة جنونا يمنع مسؤوليته جنائيا ينفى عنه أيضا مسؤوليته مدنيا عن الضرر المترتب على فعلته . [حاشية] أشار الحكم الى شرح دوهلس على القانون المدنى المصرى جزء رابع صفحة ١٢ ومختصر بلانيول فى شرح القانون المدنى جزء ثان نبذة ٨٧٨ .
صور الصفحات ١٥٨–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

