شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٥٨–١٦٠

مسؤولية مدنية — جنون

المحكمة
محكمة أجا الجزئية
التاريخ
محكمة أجا الجزئية — ٢٢ يناير سنة ١٩١٨
المواد
المادة ١٥١ مدنى

المبادئ المستخلصة

ان جنون من يرتكب جريمة جنونا يمنع مسؤوليته جنائيا ينفى عنه أيضا مسؤوليته مدنيا عن الضرر المترتب على فعلته . [حاشية] أشار الحكم الى شرح دوهلس على القانون المدنى المصرى جزء رابع صفحة ١٢ ومختصر بلانيول فى شرح القانون المدنى جزء ثان نبذة ٨٧٨ .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF AGA. 22 JANUARY 1918. MM. Yussef Shuhdi Effendi (J.): Zaki Habib Effendi (State Rep.) STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER v. MAHMUD ABDEL ʿATI. Tort—Insanity. (Art. 151 C.C.) The state of insanity of a person who is guilty of an offence, which state prevents his being criminally liable for such offence, also prevents his being liable in tort for any damage resulting from his act. Cited in the judgment: DE HULTS, Droit Civil Egyptien, tome IV, p. 12: PLANIOL, Traité Elémentaire de Droit Civil, tome II, No. 878.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE AGA. 22 JANVIER 1918. MM. Youssef Chohdi Effendi (J.): Zaki Habib Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre MAHMOUD ABDEL ATI. Responsabilité civile—Démence. (Art. 151 C.C.) L'état de démence de l'auteur d'une infraction, le rendant irresponsable pénalement, entraine aussi son irresponsabilité civile du chef du dommage qu'il a causé. Cité dans le jugement: DE HULTS, Droit Civil Egyptien, t. IV, p. 12; PLANIOL, Traité Elémentaire de Droit Civil, t. II, n° 878.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 160
صفحة 158
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٨–١٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا