حكم ص ١٥٧–١٥٨
بيــع — تسجيل — ما يترتب عليه
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى — ٢٧ يوليه سنة ١٩١٨
- المواد
- المواد ٤٧ و ٦١١ و ٦١٥ مدنى
المبادئ المستخلصة
لاعبرة بأسبقية التسجيل بين أشخاص اشتروا عقارا واحدا من بائعين مختلفين انمــا المسألة القاطعة فى هذه الحالة هى معرفة أى البائعين كان المــالك الحقيقى للعقار . وينبنى على ذلك أنه لا يفضل عقــد البيع الصادر من الورثة ولو كان مسجلا على عقد بيع صدر من مورثهم ولم يسجل . [حاشية] قضى هذا الحكم بالغاء حكم محكمة العطارين الجزئية الصادر فى ٢٠ يناير سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٧١) . راجع فى هذا الموضوع مجلة مصر المعاصرة لسنة ١٩١٣ صفحة ٢٠٧ — ٢٢٤ وكتاب حلمى بك عيسى فى البيع صفحة ٣٧٦ — ٣٨٠ .
صور الصفحات ١٥٧–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

