شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٥٧–١٥٨

بيــع — تسجيل — ما يترتب عليه

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى — ٢٧ يوليه سنة ١٩١٨
المواد
المواد ٤٧ و ٦١١ و ٦١٥ مدنى

المبادئ المستخلصة

لاعبرة بأسبقية التسجيل بين أشخاص اشتروا عقارا واحدا من بائعين مختلفين انمــا المسألة القاطعة فى هذه الحالة هى معرفة أى البائعين كان المــالك الحقيقى للعقار . وينبنى على ذلك أنه لا يفضل عقــد البيع الصادر من الورثة ولو كان مسجلا على عقد بيع صدر من مورثهم ولم يسجل . [حاشية] قضى هذا الحكم بالغاء حكم محكمة العطارين الجزئية الصادر فى ٢٠ يناير سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عدد ٧١) . راجع فى هذا الموضوع مجلة مصر المعاصرة لسنة ١٩١٣ صفحة ٢٠٧ — ٢٢٤ وكتاب حلمى بك عيسى فى البيع صفحة ٣٧٦ — ٣٨٠ .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 158
صفحة 157

صور الصفحات ١٥٧–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا