حكم ص ١٥٥–١٥٧
عــود — شــروطه
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائيــة — محكمة الأسكندرية الابتدائيــة
- التاريخ
- حكم استئنافى — ٣ مارس ١٩١٨ / قرار قاضى الاحالة — ١٨ مارس ١٩١٨
- المواد
- المادة ٥٠ عقوبات
المبادئ المستخلصة
يشترط لتوفر العود المنصوص عليه فى المــادة ٥٠ عقوبات أن تكون عقوبة الحبس لمدة سنة أو أكثر التى سبق الحكم بها على المتهم قد صدرت من أجل تهمة واحدة . فلا تسرى المــادة المذكــورة اذا كانت تلك العقوبة هى مجموع عدة عقوبات بالحبس لمدد أقل من سنة صــدر بها حكم واحد عن تهم متعددة .
صور الصفحات ١٥٥–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

