شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٥٥–١٥٧

عــود — شــروطه

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائيــة — محكمة الأسكندرية الابتدائيــة
التاريخ
حكم استئنافى — ٣ مارس ١٩١٨ / قرار قاضى الاحالة — ١٨ مارس ١٩١٨
المواد
المادة ٥٠ عقوبات

المبادئ المستخلصة

يشترط لتوفر العود المنصوص عليه فى المــادة ٥٠ عقوبات أن تكون عقوبة الحبس لمدة سنة أو أكثر التى سبق الحكم بها على المتهم قد صدرت من أجل تهمة واحدة . فلا تسرى المــادة المذكــورة اذا كانت تلك العقوبة هى مجموع عدة عقوبات بالحبس لمدد أقل من سنة صــدر بها حكم واحد عن تهم متعددة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 157
صفحة 155

صور الصفحات ١٥٥–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا