شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٥٥–١٥٧

عــود — شــروطه

المحكمة
محكمة الزقازيق الابتدائيــة — محكمة الأسكندرية الابتدائيــة
التاريخ
حكم استئنافى — ٣ مارس ١٩١٨ / قرار قاضى الاحالة — ١٨ مارس ١٩١٨
المواد
المادة ٥٠ عقوبات

المبادئ المستخلصة

يشترط لتوفر العود المنصوص عليه فى المــادة ٥٠ عقوبات أن تكون عقوبة الحبس لمدة سنة أو أكثر التى سبق الحكم بها على المتهم قد صدرت من أجل تهمة واحدة . فلا تسرى المــادة المذكــورة اذا كانت تلك العقوبة هى مجموع عدة عقوبات بالحبس لمدد أقل من سنة صــدر بها حكم واحد عن تهم متعددة .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ZAGAZIG. (Judgment on Appeal.) 3 MARCH 1918. MM. Metwalli Ghoneim Bey (Pres.); Muhammad Abdul Hadi el Guindi Bey, Muhammad Abdul Latif Bey (JJ.): Abdul Aziz Sidky Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. BISHARA MIKHAIL ʿATLA. TRIBUNAL OF ALEXANDRIA. (Order of Committing Magistrate). 18 MARCH 1918. M. Muhammad Yassin Muhanna Effendi (J.). STATE REPRESENTATIVE v. ʿABDEL FATTAH MURSI AHMAD EL MAGHRABY. Recidivism—Conditions. (Art. 50 P.C.) In order that the conditions of recidivism under Article 50 P.C. should be fulfilled, it is necessary that the penalty of one year or more of imprisonment, already incurred by the accused, should have been inflicted for one charge only. The Article in question ceases to be applicable, therefore, where the year was only the sum total of several sentences of imprisonment, each of less than a year in duration, which were pronounced by the same judgment for several counts.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE ZAGAZIG. (Jugement en Appel.) 3 MARS 1918. MM. Metwalli Ghoneim Bey (Prés.): Mohammed Abdel Hadi el Guindi Bey, Mohammed Abdel Latif Bey (JJ.): Abdel Aziz Sidky Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre BICHARA MIKHAIL ATTIAH. TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. (Ordonnance du Juge de Renvoi). 18 MARS 1918. M. Mohammed Yassin Mohanna Effendi (J.). MINISTÈRE PUBLIC contre ABDEL FATTAH MOURSI AHMED EL MAGHRABI. Récidive—Conditions. (Art. 50 C.P.) Pour que les conditions de la récidive prévue par l'article 50 C.P. se trouvent réunies, il faut que la peine d'une année ou plus d'emprisonnement, déjà encourue par le prévenu, ait été prononcée pour un seul chef d'accusation. Cet article cesse donc d'être applicable si l'année n'est que le total de plusieurs peines d'emprisonnement d'une durée plus courte, prononcées par un même jugement, pour plusieurs chefs d'accusation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 157
صفحة 155
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٥–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا