حكم ص ١٥٣–١٥٥
اجراءات فى المواد الجنائية — قرار قاضى الاحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى — ما يترتب على معارضة المدعى المدنى فى هذا القرار
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — أودة المشورة
- التاريخ
- محكمة طنطا الابتدائية — ٢٦ يناير سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ١٢ فقرة (ج) من قانون تشكيل محاكم الجنايات المعدلة بقانون رقم ٧ سنة ١٩١٤)
المبادئ المستخلصة
يجوز للمدعى المدنى أن يطعن أمام أودة المشورة بالمحكمة الابتدائية فى قرار قاضى الإحالة القاضى بأن لا وجه لإقامة الدعوى العمومية لعدم كفاية الأدلة ولو لم يطعن النائب العمومى فى ذلك القرار . ويترتب على هذه المعارضة التى يقدمها المدعى المدنى وحده جعل أودة المشورة مختصة بنظر الدعوى العمومية كما لو كان النائب العمومى قد طعن أيضا فى القرار بطريق المعارضة .
صور الصفحات ١٥٣–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

