شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٢١٥–٢٢٠

فى التزوير والاستعمال واتحاد القصد والعقوبة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم ١٠ مارس سنة ١٩٠٠
المواد
(قانون العقوبات المادة ١٩٣)

المبادئ المستخلصة

التزوير والاستعمال ولو أنهما مكونان لجريمتين الا انهما تعاقبان بعقوبة واحدة اذا كانتا صادرتين عن شخص واحد فانهما فى هذه الحالة عبارة عن تنفيذ متتابع لتصميم جنائى والاستعمال لم يكن الا تحقيق الغرض الذى قصده فاعل التزوير (١)

Summary (English)

SAOUIRES GHIRGHIS EL ABBASSI v. STATE REPRESENTATIVE (C.P. Art. 193.) — Forgery—Uttering of forgery—Identity of purpose—Punishment. Although the forgery of a document and the uttering of such forgery are separate offences, only one punishment is to be inflicted when both offences have been committed by the same individual. The two offences in such a case constitute the realisation of one and the same criminal intention, since in uttering the forged document the culprit merely accomplished the purpose which he had in view in committing the forgery (1).

Résumé (Français)

SAOUIRÈS GHIRGHIS EL ABBASSI contre MINISTÈRE PUBLIC (C.P. Art. 193.) — Faux — Usage de faux — Unité de but — Peine. Le faux et l'usage de faux, quoique constituant deux infractions, ne doivent être punies que d'une seule peine lorsqu'elles ont été commises par une même personne; les deux infractions ne sont, dans ce cas, que l'exécution d'une seule résolution criminelle, l'usage du faux, n'étant que la réalisation du but que l'auteur avait en vue en faisant le faux (1).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 220
صفحة 215

صور الصفحات ٢١٥–٢٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا