حكم ص ١٥١–١٥٣
(١) موظف عمومى — احالته على المعاش بسبب المرض — قرار القومسيون الطبى . (٢) موظف عمومى — حقه فى الاجازة المرضية — مرض لا يرجى شفاؤه .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ٢ أبريل سنة ١٩١٨
- المواد
- (١) المادة ٢٢ من قانون المعاشات الصادر فى ١٥ أبريل سنة ١٩٠٩ . (٢) المادة ١٦٥ من القانون المالى .
المبادئ المستخلصة
(١) قرارات القومسيون الطبى التى يصدرها وهو مشكل تشكيلا قانونيا فى أمر قدرة الموظفين على تأدية أعمالهم هى قرارات نهائية لا تقبل الطعن إلا اذا كان الموظف هو نفسه الذى طلب احالته على المعاش بسبب المرض وجاء قرار القومسيون مخالفا لطلبه (١) . (٢) لم يسن نظام الاجازات المرضية إلا لفائدة الموظفين الذين يصابون بأمراض قابلة للشفاء فاذا لم يكن هناك شك فى أن المرض الذى أصاب الموظف لا يرجى برؤه جاز للمصلحة أن ترفض منحه اجازة مرضية (٢) . والقومسيون الطبى هو المختص بالفصل نهائيا فيما اذا كان المرض قابلا للشفاء أم لا .
صور الصفحات ١٥١–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

