حكم ص ١٥٠–١٥١
(١) حقوق المدعى المدنى — رفع دعوى جنحة مباشرة بعد صدور أمر بالحفظ . (٢) قوة الشئ المحكوم به — تصديق المجلس الحسبى على حساب الوصى — دعوى أمام المحاكم الأهلية . (٣) خيانة الأمانة . وصى مختار .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ١١ مايو سنة ١٩١٨
- المواد
- (١) المادة ٤٢ تحقيق جنايات . (٢) المادة ٢٣٢ تحقيق جنايات والمادتان ٢٨ و ٣٣ من القرار الوزارى الصادر فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ بشأن المجالس الحسبية . (٣) المادة ٢٩٦ عقوبات .
المبادئ المستخلصة
(١) أمر الحفظ الصادر من النيابة طبقا للمادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات لايمنع المدعى المدنى من رفع الدعوى العمومية مباشرة (١) (٢) لا يعدّ تصديق المجلس الحسبى على الحساب الذى يقدمه اليه الوصى حكما حائزا لقوة الشيء المحكوم به ولا يمنع ذوى الشأن من الطعن فى صحة هذا الحساب أمام المحاكم الأهلية (٢) (٣) تسرى المادة ٢٩٦ عقوبات التى نصت على عقاب خيانة الأمانة على الوصى المختار اذا بدّد أموال الصغير كما تسرى على الوصى الذى يعينه المجلس الحسبى . (٣)
صور الصفحات ١٥٠–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

