شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٥٠–١٥١

(١) حقوق المدعى المدنى — رفع دعوى جنحة مباشرة بعد صدور أمر بالحفظ . (٢) قوة الشئ المحكوم به — تصديق المجلس الحسبى على حساب الوصى — دعوى أمام المحاكم الأهلية . (٣) خيانة الأمانة . وصى مختار .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
محكمة النقض والابرام — ١١ مايو سنة ١٩١٨
المواد
(١) المادة ٤٢ تحقيق جنايات . (٢) المادة ٢٣٢ تحقيق جنايات والمادتان ٢٨ و ٣٣ من القرار الوزارى الصادر فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ بشأن المجالس الحسبية . (٣) المادة ٢٩٦ عقوبات .

المبادئ المستخلصة

(١) أمر الحفظ الصادر من النيابة طبقا للمادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات لايمنع المدعى المدنى من رفع الدعوى العمومية مباشرة (١) (٢) لا يعدّ تصديق المجلس الحسبى على الحساب الذى يقدمه اليه الوصى حكما حائزا لقوة الشيء المحكوم به ولا يمنع ذوى الشأن من الطعن فى صحة هذا الحساب أمام المحاكم الأهلية (٢) (٣) تسرى المادة ٢٩٦ عقوبات التى نصت على عقاب خيانة الأمانة على الوصى المختار اذا بدّد أموال الصغير كما تسرى على الوصى الذى يعينه المجلس الحسبى . (٣)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 11 MAI 1918. MM. Halton (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Soudan, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwiche Bey (CC.): Moustapha Mohammed Bey (M.P.). ABDEL HADI AHMED SOLIMAN KHALIL contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. I. Droits de la partie civile—Citation directe après un ordre de classement sans suite. II. Chose jugée—Approbation par le Méglis Hasby des comptes d'un tuteur—Action devant les Tribunaux Indigènes. III. Abus de confiance—Tuteur testamentaire. (I. Art. 42 C.I C.—II. Art. 232 C.C.: Art. 28 et 33, Arrêté du 26 janvier 1897 concernant les Méglis Hasbys—III. Art. 296 C.P.). I. Un ordre de classement sans suite, rendu par le Parquet en vertu de l'article 42 C.I.C., ne fait pas obstacle à ce qu'une poursuite soit intentée par la partie civile par voie de citation directe (1). II. L'approbation par le Méglis Hasby des comptes à lui présentés par un tuteur ne constitue pas une décision ayant l'autorité de la chose jugée. Pareille approbation n'empêche pas les parties intéressées de contester plus tard la sincérité de ces mêmes comptes par devant les Tribunaux Indigènes (2). III. L'article 296 C.P., punissant l'abus de confiance, s'applique au tuteur testamentaire (Wassi Moukhtar) qui détourne les biens de son pupille aussi bien qu'à un tuteur nommé par le Méglis Hasby (3). (1) Voir, Cass., 22 janv. 1910 (B.O., XI, n° 42, III); Cass., 25 mars 1911 (B.O., XIII, n° 29). (2) Voir, cependant, App., 17 janv. 1912 (B.O., XIII, n° 35). (3) Comp., Cass., 22 mars 1913 (B.O., XIV, n° 72).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 151
صفحة 150
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٠–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا