شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٤٨–١٥٠

اجراءات فى المواد الجنائية — استئناف حكم تمهيدى — سلطة المحكمة الاستئنافية — طلب الدعوى والحكم فى موضوعها

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
محكمة النقض والابرام — ٢٠ أبريل سنة ١٩١٨

المبادئ المستخلصة

نظرت المحكمة الجزئية فى قضية جنحة اتهم فيها شخص بخيانة الأمانة فقررت إيقاف الفصل فيها حتى تفصل المحكمة المدنية فى دعوى حساب رفعت اليها . واستأنف المدعى المدنى هذا الحكم الى المحكمة الكلية فقضت بالغائه وبراءة المتهم . وقد حكمت محكمة النقض والابرام بأن المحكمة الاستئنافية تجاوزت حدود سلطاتها بفصلها فى موضوع الدعوى لأن حق المحكمة الاستئنافية فى نظر الموضوع فى مثل هذه الحالة لم ينص عليه صريحا فى قانون تحقيق الجنايات كما نص عليه فى المادة ٣٧٠ من قانون المرافعات فى المواد المدنية .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 20 AVRIL 1918. MM. Halton (Prés.): Abdel Aziz Kahil Pacha, Ahmed Moussa Pacha, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwiche Bey (CC.): Rizkalla Simeika Bey (M.P.). DAME FALAK NAZ HANEM contre MOHAMMED KHAIRI EFFENDI. Procédure pénale—Appel d'un jugement interlocutoire - Pouvoir du tribunal d'appel—Evocation du fond. Le tribunal sommaire, saisi d'une poursuite pénale pour abus de confiance, ordonna de surseoir au jugement jusqu'au vidé de l'instance en reddition de comptes engagée devant le tribunal civil. La partie civile appela de cette décision au tribunal de centre, lequel infirma la décision dont appel et acquitta en même temps le prévenu. Jugé, par la Cour de Cassation, que le tribunal d'appel avait outrepassé ses pouvoirs en examinant le fond, le droit d'évocation en pareil cas n'étant pas reconnu expressément par le C.I.C., comme l'a fait le C.P.C.C. dans l'article 370. Voir, sur cette question, GRANDMOULIN, Procédure Pénale Egyptienne, tome II, n° 745 et 746.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 150
صفحة 148
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٨–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا