حكم ص ١٤٨
نقض — بطلان جوهرى — حكم — التوقيع عليه — التأخير فى التوقيع
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ٢٠ أبريل سنة ١٩١٨
- المواد
- (المواد ٢٢٩ و ١٥٢ و ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
يعدّ بطلانا جوهريا فى الاجراءات عدم التوقيع على حكم نهائى صادر بالعقوبة فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ النطق به لأن مثل هذا التأخير فى التوقيع عليه يحول دون حصول المحكوم عليه على صورة من الحكم فى ذلك الميعاد طبقا للمادة ٢٣١ من قانون تحقيق الجنايات حتى يطعن فيه بطريق النقض والابرام اذا أراد .
صور الصفحات ١٤٨–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

