حكم ص ١٤٦–١٤٨
نقض — بطلان جوهرى فى الاجراءات — قبول أوراق بعد انتهاء المرافعة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ٣٠ مارس سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٢٢٩ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
لايصح للمحكمة بدون اخلال بحقوق الدفاع أن تطلع بعد انتهاء المرافعة وفى أثناء المداولة فى الحكم على أوراق غير التى قدمت اليها فى أثناء نظر الدعوى مالم تكن قد أطلعت المتهم عليها أولا . فاذا جرت على غير هذه الطريقة كان عملها مبطلا للاجراءات .
صور الصفحات ١٤٦–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

