حكم ص ١٤٤–١٤٦
سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة — استعمال التزوير — تاريخ بدء سريان المدة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ١٨٣ عقوبات . والمادة ٢٧٩ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
أنه وان كان استعمال التزوير أحيانا جريمة وقتية إلا أنه اذا استعملت ورقة مزورة بأن قدمت فى دعوى مدنية تبقى الجريمة مستمرة حتى يصدر حكم نهائى فى موضوع الدعوى ان لم يحصل التنازل عن الورقة المزورة قبل ذلك . فلا يبدأ سريان المدة اللازمة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية عن جريمة استعمال التزوير إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى أو التنازل عن الورقة .
صور الصفحات ١٤٤–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

