حكم ص ١٤٣–١٤٤
استبدال الدين بغيره — أجرة — سند تحت الاذن — سقوط الحق بمضى المدة
- المحكمة
- محكمة طهطا الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة طهطا الجزئية — ٢٠ فبراير سنة ١٩١٨
- المواد
- (المواد ١٨٦ و ١٨٧ و ٢٠٨ و ٢١١ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
ان اتفاق المستأجر مع المؤجر على تحرير سند تحت الاذن بالباق من الأجرة المستحقة يترتب عليه استبدال الدين القديم بدين جديد ولو ذكر فى السند الجديد سبب الدين . وبما أن هذا الدين الجديد هو دين عادى فانه يسقط بمضى خمس عشرة سنة لا بمضى خمس سنين .
صور الصفحات ١٤٣–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

