حكم ص ١٤١–١٤٣
بيع — مرض الموت — أركانه
- المحكمة
- محكمة أبو قرقاص الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- المواد
- (المادتان ٢٥٤ و ٢٤٥ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
يعتبر المرض مرض الموت طبقا للمادتين ٢٥٤ و ٢٥٥ من القانون المدنى ولو وقع منذ أكثر من سنة قبل الوفاة اذا كان قد أخذ دائما فى الازدياد لغاية الوفاة ولم يثبت أنه تحسن فى أثناء ذلك تحسنا من شأنه ايقاف سيره المستمر .
صور الصفحات ١٤١–١٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

