حكم ص ١٤٠–١٤١
السرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع — الاعفاء من العقوبة — خيانة الأمانة — النصب
- المحكمة
- محكمة مصر الكلية — جلسة الجنح والمخالفات الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى — ٢ أبريل سنة ١٩١٨
- المواد
- (المواد ٢٦٩ و ٢٩٣ و ٢٩٦ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
ان الاعفاء من العقوبة الذى نصت عليه المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات فى حالة السرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع لايسرى فى حالة خيانة الأمانة أو النصب .
صور الصفحات ١٤٠–١٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

