حكم ص ١٣٨–١٤٠
الكفالة — ما يترتب عليها — حق الكفيل فى مطالبة المدين
- المحكمة
- محكمة أسيوط الكلية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة أسيوط الكلية — ٩ مارس سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٥٠٣ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا حلّ أجل الدين ولم يحصل المدين على براءة الكفيل من الكفالة أو يقدم له من الكفالات ما يضمن له نتيجة رجوعه عليه بالدين فللكفيل — حتى قبل أن يدفع الدين للدائن — الحق فى مطالبة المدين بايداع مبلغ كافٍ لأداء الدين .
صور الصفحات ١٣٨–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

