شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/حكم
حكم ص ٢١١–٢١٥

فى النقض والابرام وفى أوجه البطلان وفى تسلم صورة الحكم وفى أسبابه

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم ١٠ مارس ســنة ١٩٠٠
المواد
(قانون تحقيق الجنايات المادتان ٢٢٠ و ٢٢١)

المبادئ المستخلصة

ان صورة الحكم الواجب على قلم الكتاب اعطاؤها لذى الشان عملا بالمادة ٢٢١ من قانون تحقيق الجنايات فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره يجب أن تكون مشتملة على أسبابه والا كان الحكم لاغيا (١) فان معرفة أسباب الحكم ضرورية لرافع النقض حتى يتسنى له طبقا للمادة المذكورة تسبيب طعنه فى ظرف الثمانية عشر يوما (٢)

Summary (English)

ABDUL HALIM FAUZI v. STATE REPRESENTATIVE (C. Cr. Pr. Arts. 220-221.) — Cassation—Substantial ground of invalidity—Delivery of extract of judgment—Contents. The extract of the judgment, which the Registrar is required by Art. 221 C. Cr. Pr. to furnish within 8 days from the delivery of judgment to a party who demands the same in view of an application for cassation, must contain the reasons of the judgment (1). Non-compliance with this requirement constitutes a substantial ground of invalidity. An acquaintance with the reasons of the judgment is indispensable to such party, since the article above cited declares that his application for cassation, which must be made within 18 days, cannot be entertained unless it states the reasons upon which it is based (2).

Résumé (Français)

ABDUL HALIM FAUZI contre MINISTÈRE PUBLIC (C.I.C. arts. 220 et 221.) — Cassation — Nullité substantielle — Remise de l'extrait de la sentence — Contenu. L'extrait de la sentence que le greffe est tenu, en vertu de l'art. 221 du C.I.C., de remettre, dans les huit jours de son prononcé, à l'intéressé qui veut se pourvoir en cassation, doit, à peine de nullité, en contenir les motifs (1). La connaissance des motifs de la sentence est, en effet, indispensable à l'intéressé, celui-ci étant, aux termes du même article, obligé de motiver son pourvoi dans le délai de 18 jours (2).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 215
صفحة 211

صور الصفحات ٢١١–٢١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا