شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٣٧–١٣٨

استئناف فى المواد الجنائية — استئناف المتهم — بدء ميعاد الاستئناف

المحكمة
محكمة أسيوط الكلية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
محكمة أسيوط الكلية — حكم استئنافى — ٤ مارس ســنة ١٩١٨
المواد
(المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

حدث أن اليوم الذى حدّدته المحكمة للنطق بالحكم فى قضية جنحة كان يوم عطلة رسمية فأجل النطق بالحكم الى يوم آخر . واكتفت النيابة بالاعلان عن هذا التأجيل فى لوحة معدّة لذلك فى المحكمة من غير أن تعلن المتهم بذلك اعلانا قانونيا . فحكمت المحكمة بأنه اذا صدر الحكم فى غير حضور المتهم ولم يعلن اليه بعد ذلك فميعاد الاستئناف يبتدئ بالنسبة لهذا المتهم من اليوم الذى يثبت علمه فيه بصدور الحكم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 138
صفحة 137

صور الصفحات ١٣٧–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا