حكم ص ١٣٧–١٣٨
استئناف فى المواد الجنائية — استئناف المتهم — بدء ميعاد الاستئناف
- المحكمة
- محكمة أسيوط الكلية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- محكمة أسيوط الكلية — حكم استئنافى — ٤ مارس ســنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
حدث أن اليوم الذى حدّدته المحكمة للنطق بالحكم فى قضية جنحة كان يوم عطلة رسمية فأجل النطق بالحكم الى يوم آخر . واكتفت النيابة بالاعلان عن هذا التأجيل فى لوحة معدّة لذلك فى المحكمة من غير أن تعلن المتهم بذلك اعلانا قانونيا . فحكمت المحكمة بأنه اذا صدر الحكم فى غير حضور المتهم ولم يعلن اليه بعد ذلك فميعاد الاستئناف يبتدئ بالنسبة لهذا المتهم من اليوم الذى يثبت علمه فيه بصدور الحكم .
صور الصفحات ١٣٧–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

