شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٣٥–١٣٧

ترك الحق فى المرافعــة — عدم قبوله — شــروطه

المحكمة
محكمة طنطا الكلية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
التاريخ
محكمة طنطا الكلية — حكم استئنافى ٢٣ يناير سنة ١٩١٨
المواد
(المواد ٣٠٥ و ٣٠٦ و ٣٠٨ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

للمستأنف عليه أن يعارض فى ترك المستأنف لحقــه فى المرافعة ليس فقط فى حالة ما اذا كان قــد رفع دعوى فرعيــة أو استئنافا فرعيا بل له أن يعارض فى ذلك الترك أيضا اذا كانت له مصلحة فى انتهاء الدعوى بصدور حكم فيها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 137
صفحة 135

صور الصفحات ١٣٥–١٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا