حكم ص ١٣٥–١٣٧
ترك الحق فى المرافعــة — عدم قبوله — شــروطه
- المحكمة
- محكمة طنطا الكلية — الجلسة المدنية والتجارية الاستئنافية
- التاريخ
- محكمة طنطا الكلية — حكم استئنافى ٢٣ يناير سنة ١٩١٨
- المواد
- (المواد ٣٠٥ و ٣٠٦ و ٣٠٨ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
للمستأنف عليه أن يعارض فى ترك المستأنف لحقــه فى المرافعة ليس فقط فى حالة ما اذا كان قــد رفع دعوى فرعيــة أو استئنافا فرعيا بل له أن يعارض فى ذلك الترك أيضا اذا كانت له مصلحة فى انتهاء الدعوى بصدور حكم فيها .
صور الصفحات ١٣٥–١٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

