حكم ص ١٣٥
رد القضاة عن الحكم — قبوله — متى يجب تقديمه — المرافعة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ٢٧ مارس سنة ١٩١٨
- المواد
- (المــادة ٣١٠ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
يسقط الحق فى طلب رد قاض عن الحكم ولو لم يشرع فى المرافعة فى موضوع الدعوى الأصلى اذا حصل تقديمه بعد المرافعة فى دفوع فرعية . وكان طالب الرد عالمــا بسبب الرد قبل المرافعة .
صور الصفحات ١٣٥–١٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

