حكم ص ١٣٢–١٣٥
(١) الاستئناف فى المواد المدنية — اعلان الحكم — التنبيه على المستأنف بقيد استئنافه فى الجدول — ورقة مستقلة . (٢) الكفالة — ضياع التأمينات بتقصير الدائن — براءة ذمة الكفيل
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ٢٠ مارس سنة ١٩١٨
- المواد
- "(١) المادة ٣٦٣ مرافعات المعدلة بالقانون رقم ٤ سنة ١٩١١ . (٢) المــادة ٥١٠ من القانون المدنى"
المبادئ المستخلصة
(١) التنبيه على المستأنف من جانب المستأنف عليــه بوجوب قيد استئنافه فى جدول القضايا فى ظرف ثمانية أيام من تاريخ التنبيه يكون باطلا ولا يترتب عليه أثر قانونا اذا أدمج فى اعلان الحكم من المستأنف عليه الى المستأنف . فلاجل أن يكون ذلك التنبيه صحيحا يجب أن يحصل بورقة مستقلة . (٢) الكفيل المتضامن مثله كمثل الكفيل البســيط فى أن له الحق فى التمسك بالمــادة ٥١٠ من القانون المدنى وهى التى تقضى ببراءة ذمــة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بتقصيره من التأمينات التى كانت له .
صور الصفحات ١٣٢–١٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

