حكم ص ١٣١–١٣٢
اجارة الأشخاص — الرفت فى وقت غير لائق — اعتصاب العمال
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ١١ مارس سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٤٠٤ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا اشــترك مستخدم فى اعتصاب بقصد الحصول على زيادة المرتبات فلا يترتب على ذلك اعفاء صاحب العــمل من دفع تعويض لذلك المستخدم اذا رفته من خدمته بسبب الاعتصاب .
صور الصفحات ١٣١–١٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

