حكم ص ١٣٠–١٣١
فوائد ربوية — انقاصها — سعر الفائدة
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ٧ مارس ســنة ١٩١٨
- المواد
- (المادتان ١٢٤ و ١٢٥ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا اشترط الدائن دفع فوائد ربوية على ديـنـه فللمدين الحق فى أن يطلب انقاصها الى ٩ فى المــائة وهى الحــد الأقصى الممكن الاتفاق عليه لا الى خمسة فى المائة فقط التى هى سعر الفوائد القانونية فى حالة عدم الاتفاق .
صور الصفحات ١٣٠–١٣١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

