حكم ص ١٢٩–١٣٠
(١) جنحة الاعتياد على الاقــراض بالربا الفاحش — رهن حيازة عقارى — تأجير العقار المرهون للدين . (٢) جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش — أركانها
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ٣٠ مارس سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٢٩٤ مكررة من قانون العقوبات الصادر بها قانون رقم ١٢ سنة ١٩١٢)
المبادئ المستخلصة
(١) عادة الاقراض بالربا الفاحش معاقب عليهــا مهما كان الطريق الذى اتخذ لاخفاء الربا . وعلى ذلك فالمادة ٢٩٤ مكررة من قانون العقوبات ، وهى التى تعاقب على هذه الجريمة ، تسرى على حالة الاقراض برهن اذا أجرت العين المرهونة للمــدين بأجرة تبلغ فى قيمتها مبلغ الربا الفاحش (١) . (٢) جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش جريمة مستمرة . ولذلك فان القانون رقم ١٢ لسنة ١٩١٢ الذى يعاقب على هذه الجنحة يسرى على حالة الاستيلاء المتكرر على فوائد ربوية بعد تاريخ صــدوره ولو كانت الفوائد مدفوعة عن قروض سابقة عليه (٢) .
صور الصفحات ١٢٩–١٣٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

