شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٢٨–١٢٩

المجلس الحسبى — الأوصياء والقوام — جرد التركة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
محكمة النقض والابرام — ٣٠ مارس سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ١٢ من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦)

المبادئ المستخلصة

قضت المــادة ١٢ من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ بشــأن المجالس الحسبية على الأوصــياء والقامة بأن يجردوا فى ظرف ثلاثة أيام من تعيينهم أعيــان التركة بحضور أحد مندوبى جهــة الادارة وإلا فيلزمون بدفع غرامة . وقد حكم بأنه ليس فى نصوص هذا القانون ما يدل على إلزام الادارة بأن ترسل مندوبها من تلقاء نفسها ، فالوصى أو القيم هو المكلف بالسعى فى استحضار مندوب الادارة وبجــرد أعيــان التركة بحضوره ، فاذا أهمل فى ذلك وجب الحكم عليــه بالغرامــة المنصوص عليهــا فى المــادة المشار اليها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 129
صفحة 128

صور الصفحات ١٢٨–١٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا