حكم ص ١٢٨–١٢٩
المجلس الحسبى — الأوصياء والقوام — جرد التركة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ٣٠ مارس سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ١٢ من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦)
المبادئ المستخلصة
قضت المــادة ١٢ من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ بشــأن المجالس الحسبية على الأوصــياء والقامة بأن يجردوا فى ظرف ثلاثة أيام من تعيينهم أعيــان التركة بحضور أحد مندوبى جهــة الادارة وإلا فيلزمون بدفع غرامة . وقد حكم بأنه ليس فى نصوص هذا القانون ما يدل على إلزام الادارة بأن ترسل مندوبها من تلقاء نفسها ، فالوصى أو القيم هو المكلف بالسعى فى استحضار مندوب الادارة وبجــرد أعيــان التركة بحضوره ، فاذا أهمل فى ذلك وجب الحكم عليــه بالغرامــة المنصوص عليهــا فى المــادة المشار اليها .
صور الصفحات ١٢٨–١٢٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

