شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٢٤–١٢٨

بيع — تسجيل — ما يترتب عليه

المحكمة
محكمة العطارين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
محكمة العطارين الجزئية — ٢٠ يناير سنة ١٩١٨
المواد
(المادتان ٦١١ و ٦١٥ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

يفضل عقد البيع الصادر من أحد الورثة اذا كان مسجلا تسجيلا صحيحا ولم يكن صادرا عن تواطؤ على البيع الذى صدر من المورث ولم يسجل .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF ATTARIN. 20 January 1918. M. Abdel Fattah el Sayed Effendi (J.). MUHAMMAD EFFENDI TAYFUR v. IBRAHIM AHMAD EL BATTAH. Sale—Transcription—Effect. (Arts. 611, 615 C.C.) A purchaser from heirs, who has duly transcribed his contract, acquires ownership, in the absence of fraud, as against a purchaser from the de cujus, whose contract has not been transcribed. Cf. Contrà, Sum. Trib. Ezbekieh, July 6, 1910 (O.B. XII, No. 29). See, on this question, L'Egypte Contemporaine, 1913, pp 207-224 ; The Law of Sale (in Arabic) by HILMY ISSA BEY, pp. 376-380.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'EL ATTARINE. 20 Janvier 1918. M. Abdel Fattah El Sayed Effendi (J.). MOHAMED EFFENDI TEYFOUR contre IBRAHIM AHMED EL BATTAH. Vente—Transcription—Effet. (Art. 611, 615 C.C.) Le contrat de vente consenti par un héritier et dûment transcrit doit, en l'absence de fraude, être préféré à un contrat de vente consenti par le de cujus et non transcrit. Cf. contrà, Trib. Som. Ezbékieh, 6 juil. 1910 (B.O. XII, n° 29). Voir, sur cette question, l'Egypte Contemporaine, 1913, pp. 207-224 ; De la Vente (en arabe) par HILMY ISSA BEY, pp. 376-380.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 128
صفحة 124
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٤–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا