حكم ص ١٢٤–١٢٨
بيع — تسجيل — ما يترتب عليه
- المحكمة
- محكمة العطارين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة العطارين الجزئية — ٢٠ يناير سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادتان ٦١١ و ٦١٥ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
يفضل عقد البيع الصادر من أحد الورثة اذا كان مسجلا تسجيلا صحيحا ولم يكن صادرا عن تواطؤ على البيع الذى صدر من المورث ولم يسجل .
صور الصفحات ١٢٤–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

