شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٢٣–١٢٤

حكم — ضياع صورة الحكم التنفيذية — اثبات — تسليم صورة تنفيذية ثانية

المحكمة
محكمة السيدة زينب الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
محكمة السيدة زينب الجزئية — ٢٤ ديسمبر سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ١١١ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

اذا طلب دائن صورة تنفيذية ثانية من الحكم الذى صدر لصالحه بسبب ضياع الصورة الأولى فلا يكلف باثبات الحادث الذى ترتب عليــه ضياعها بل يجب على المدين أن يبين أن لا فائدة من تسليم صورة ثانية وذلك باقامة الدليل على التخالص بعد صدور الحكم .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF SAYEDA ZENAB. 24 December 1917. M. Aly Abdel Razek Bey (J.). MUHAMMAD AHMAD EL HIMLI v. AHMAD ABOUL SEOUD EL HALLAF. Judgment—Loss of executory copy of a judgment—Proof—Delivery of a second copy. (Art. 111 C.C C.Pr.) A creditor who applies for a second executory copy of a judgment given in his favour, is under no obligation to prove the accident by which the first executory copy was lost ; it is for the debtor to shew that the delivery of a second copy is unnecessary by producing proof of payment made in pursuance of the judgment. Cited in the judgment : DALLOZ, Code de Procédure Annoté, Art. 851, Nos. 2 and 3.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE SAYEDA ZENAB. 24 Décembre 1917. M. Aly Abdel Razek Bey (J.). MOHAMED AHMED EL HIMLI contre AHMED ABOUL SÉOUD EL HALLAF. Jugement—Perte de la grosse d'un jugement—Preuve—Délivrance d'une seconde grosse. (Art. 111 C.P.C.C.) Le créancier qui réclame une seconde grosse du jugement portant condamnation à son profit n'est pas obligé de prouver l'accident par lequel la première grosse a été égarée ; c'est au débiteur à démontrer l'inutilité de la délivrance d'une seconde grosse, en rapportant la preuve du paiement effectué depuis le jugement. Cité dans le jugement : DALLOZ, Code de Procédure Annoté, Art. 851, n°s 2 et 3.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 124
صفحة 123
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٣–١٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا