حكم ص ١٢٣–١٢٤
حكم — ضياع صورة الحكم التنفيذية — اثبات — تسليم صورة تنفيذية ثانية
- المحكمة
- محكمة السيدة زينب الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة السيدة زينب الجزئية — ٢٤ ديسمبر سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ١١١ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
اذا طلب دائن صورة تنفيذية ثانية من الحكم الذى صدر لصالحه بسبب ضياع الصورة الأولى فلا يكلف باثبات الحادث الذى ترتب عليــه ضياعها بل يجب على المدين أن يبين أن لا فائدة من تسليم صورة ثانية وذلك باقامة الدليل على التخالص بعد صدور الحكم .
صور الصفحات ١٢٣–١٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

