شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الأولى/قرار
قرار ص ٢٠٦–٢١١

في الاختصاص وفي القاصر وفي الجنح واستئناف النيابة وفي العقوبة المقررة قانونا

المحكمة
لجنة المراقبة (قسم قرارات لجنة المراقبة)
التاريخ
قرار رقم ٤ ابريل ١٩٠٠ نمرة ٤
المواد
(قانون العقوبات (المادة ٦٢) أمر عال ٢٦ يونيه ١٨٩٥)

المبادئ المستخلصة

ان العقوبة التي يتعين على محاكم الجنح أن لاتحكم بأزيد منها بالنسبة للقاصر طبقا للمادة ٦٢ من قانون العقوبات هي العقوبة المقررة التي يجب الرجوع اليها في تعيين الاختصاص طبقا للدكريتو الصادر في ٢٦ يونيه ١٨٩٥ لان المشرع هو الذي قررها وحددها بالنسبة للقاصر فمن ثم متى كانت العقوبة بعد تنزيلها الى الثلث تزيد على سنة فالاستئناف الذي يرفع من النيابة يجب تقديمه طبقا للدكريتو المشار اليه الى محكمة الاستئناف بمصر والا فالى المحاكم الابتدائية (١) (١) قارن حكم محكمة النقض والابرام في ٣١ دسمبر سنة ٩٨

Summary (English)

Circular of the Committee of Judicial Surveillance 4 APRIL 1900, No. 4. (Decree 26 June 1895 [C.Cr.Pr. Art. 175 note].—P.C. Art. 62.) Jurisdiction.—Juvenile offender.—Misdemeanour.—Appeal of State Representative.—"Penalty provided by the law." In the case of a person under 15 years of age accused of misdemeanour, the reduced penalty alluded to in Art. 62 P.C. is the "penalty provided by the law." within the meaning of the Decree of 26 June 1895 (see Art. 175, note C. C. Pr.). The appeal, therefore, of the State Representative in such a case is to be brought before the Court of Appeal only when the maximum penalty which can thus be applied exceeds one year's imprisonment (¹). (¹) Cf. Court of Cassation, 31 December 1898.

Résumé (Français)

Circulaire du Comité de Surveillance Judiciaire. 4 AVRIL 1900, N° 4. (C.P., art. 62.— Décret du 26 juin 1895.) Compétence. — Jeunes délinquants. — Délit. — Appel du Ministère Public. — "Peine prévue par la loi". La peine réduite qui, conformément à l'art. 62 du Code Pénal, doit être prononcée contre les mineurs de 15 ans qui se rendent coupables d'un délit, constituant, en ce qui les concerne "la peine prévue par la loi" pour l'infraction, l'appel du Ministère Public ne peut être porté devant la Cour d'Appel que quand le maximum de la peine qui peut être prononcée dépasse un an de prison (Décret du 26 Juin 1895, C.I.C., art. 175 en note) (¹). (¹) Comparez Cour de Cassation, 31 décembre 1898.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 211
صفحة 206

صور الصفحات ٢٠٦–٢١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1899-1900

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا