شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٢٢–١٢٣

طعن بالتزوير — غرامة — ما يترتب على صلح لاحق

المحكمة
محكمة الموسكى الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
محكمة الموسكى الجزئية — ١٣ دسمبر سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٢٩١ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

اذا تصالح الخصــوم فى الدعوى الأصلية فى أثناء نظر استئناف الحكم الصادر برفض دعوى تزوير فرعية فلا يترتب على هــذا الصلح اعفاء مدّعى التزوير من دفع الغرامة التى قضى عليه بها .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF MUSKY. 13 December 1917. M. Salama Mikhail Bey (J.). HANAFI BEY NAGUI v. REGISTRY OF THE CAIRO NATIVE TRIBUNAL AND ANOTHER. Improbation—Fine—Effect of subsequent compromise. (Art. 291 C.C.C.Pr.) Where, on appeal lodged against a judgment dismissing an interlocutory improbation action, a compromise is made between the parties in the principal action, the plaintiff in the improbation action is not thereby discharged from payment of the fine imposed upon him. Cf. App., Nov. 3, 1907 (O.B. IX, No. 102) : Contrà, Sum. Trib. Musky, Oct. 27, 1906 (O.B. VIII, No. 46).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE MOUSKY. 13 Décembre 1917. M. Salama Mikhail Bey (J.). HANAFI BEY NAGUI contre GREFFE DU TRIBUNAL INDIGÈNE DU CAIRE ET AUTRE. Inscription en faux—Amende—Effet d'une transaction subséquente. (Art. 291 C.P.C.C.) Le fait que, au cours d'une instance d'appel poursuivie contre un jugement prononçant le rejet d'une inscription en faux incidente, il est intervenu une transaction entre parties sur l'action principale, ne peut pas avoir pour effet de décharger celui qui s'est inscrit en faux de l'obligation de payer l'amende qu'il a encourue. Cf. App., 3 nov. 1907 (B.O. IX, n° 102). Contra, Trib. Som. Mousky, 27 oct. 1906 (B.O. VIII, n° 46).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 123
صفحة 122
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٢–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا