حكم ص ١٢٢–١٢٣
طعن بالتزوير — غرامة — ما يترتب على صلح لاحق
- المحكمة
- محكمة الموسكى الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة الموسكى الجزئية — ١٣ دسمبر سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٢٩١ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
اذا تصالح الخصــوم فى الدعوى الأصلية فى أثناء نظر استئناف الحكم الصادر برفض دعوى تزوير فرعية فلا يترتب على هــذا الصلح اعفاء مدّعى التزوير من دفع الغرامة التى قضى عليه بها .
صور الصفحات ١٢٢–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

