حكم ص ١٢١–١٢٢
استئناف فى المواد الجنائية — حكم فى مواد المخالفات — رد — معنى هذه الكلمة — الحكم بردم حفرة .
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية
- التاريخ
- حكم استئنافى . ٢٤ أبريل سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ١٥٣ من قانون تحقيق الجنايات والأمر العالى الصادر فى ٢٦ أبريل سنة ١٩٠٠)
المبادئ المستخلصة
يجوز للمتهم أن يستأنف الحكم الذى قضى عليه علاوة على الغرامة بردم حفرة أحدثها مخالفا فى ذلك الأمر العالى الصادر فى ٢٦ أبريل سنة ١٩٠٠ لأن الحكم عليه بإعادة الأرض الى حالتها الأصلية انما هو إلزام بفعل شئ ولا يدخل تحت كلمة «الرد» الواردة فى المادة ١٥٣ تحقيق جنايات .
صور الصفحات ١٢١–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

