شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٢١–١٢٢

استئناف فى المواد الجنائية — حكم فى مواد المخالفات — رد — معنى هذه الكلمة — الحكم بردم حفرة .

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى . ٢٤ أبريل سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ١٥٣ من قانون تحقيق الجنايات والأمر العالى الصادر فى ٢٦ أبريل سنة ١٩٠٠)

المبادئ المستخلصة

يجوز للمتهم أن يستأنف الحكم الذى قضى عليه علاوة على الغرامة بردم حفرة أحدثها مخالفا فى ذلك الأمر العالى الصادر فى ٢٦ أبريل سنة ١٩٠٠ لأن الحكم عليه بإعادة الأرض الى حالتها الأصلية انما هو إلزام بفعل شئ ولا يدخل تحت كلمة «الرد» الواردة فى المادة ١٥٣ تحقيق جنايات .

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA. (Judgment on Appeal). 24 April 1918. MM. Mustafa El Nahass Bey (Pres.); Yussef Mina Effendi, Gamal Eddin Abaza Effendi (JJ.); Mahmud Sami Guenena Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. SHEIKH MUHAMMAD HASSAN EL TAHAN. Appeal, criminal— Contravention— Judgment— " Restitution "—Meaning of term —Order to fill up a pit. (Art. 153 C.Cr.Pr.—Decree of April 26, 1900.) A judgment which, besides condemning the accused to a fine, ordered him to fill up a pit dug by him in violation of the Decree of April 26, 1900, is susceptible of appeal on the part of such accused. This order for the restoration of the ground to its former level is in the nature of an order to perform an act, and does not fall under the meaning of " restitution " spoken of in Article 153 C.Cr.Pr. Comp., Trib. App. Beni Suef, March 12, 1908 (O.B. IX, No. 115); Trib. App. Tanta, May 5, 1913 (O.B. XIV, No. 123).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. (Jugement en Appel.) 24 Avril 1918. MM. Moustapha El Nahass Bey (Prés.); Youssef Mina Effendi, Gamal Eddin Abaza Effendi (JJ.); Mahmoud Sami Guenena Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre MOHAMED HASSAN EL TAHAN. Appel en matière pénale—Jugement en matière de contraventions—Restitution — Signification du mot —Condamnation au remblayage d'une fosse. (Art. 153 C.I.C.—Décret du 26 avril 1900.) Est susceptible d'appel de la part du prévenu, le jugement qui l'a condamné, en outre de l'amende, au remblayage d'une fosse creusée en contravention du décret du 26 avril 1900. Cette condamnation à remettre le terrain au niveau primitif est un ordre de faire, qui ne peut pas être compris dans les " restitutions " dont parle l'article 153 C.I.C. Comp., Trib. App. Béni Souef, 12 mars 1908 (B.O. IX, n° 115); Trib. App. Tanta, 5 mai 1913 (B.O. XIV, n° 123).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 122
صفحة 121
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢١–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا