شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٢١–١٢٢

استئناف فى المواد الجنائية — حكم فى مواد المخالفات — رد — معنى هذه الكلمة — الحكم بردم حفرة .

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية
التاريخ
حكم استئنافى . ٢٤ أبريل سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ١٥٣ من قانون تحقيق الجنايات والأمر العالى الصادر فى ٢٦ أبريل سنة ١٩٠٠)

المبادئ المستخلصة

يجوز للمتهم أن يستأنف الحكم الذى قضى عليه علاوة على الغرامة بردم حفرة أحدثها مخالفا فى ذلك الأمر العالى الصادر فى ٢٦ أبريل سنة ١٩٠٠ لأن الحكم عليه بإعادة الأرض الى حالتها الأصلية انما هو إلزام بفعل شئ ولا يدخل تحت كلمة «الرد» الواردة فى المادة ١٥٣ تحقيق جنايات .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 122
صفحة 121

صور الصفحات ١٢١–١٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا