شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٢١

اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء — تقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمة — اشتراك الجانى — عقوبة .

المحكمة
محكمة مصر الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات الاستئنافية
التاريخ
حكم استئنافى . ٢٦ فبراير سنة ١٩١٨
المواد
(المواد ١٢٦ مكررة و٤٠ و٤١ عقوبات)

المبادئ المستخلصة

اتفاق الجانى مع شخص آخر على أن يقدم هذا الأخير معلومات غير صحيحة عن الجريمة بقصد اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء لا يجعل ذلك الجانى شريكا فى الجنحة المنصوص عليها بالمادة ١٢٦ مكررة من قانون العقوبات فلا عقاب عليه من أجل ذلك .

Summary (English)

TRIBUNAL OF CAIRO. (Judgment on Appeal). 26 February 1918. MM. Fauzi Gorgni El Motei Bey (Pres.); Hassan Sadek Rasheed Bey, Hamed Shukri Effendi (JJ.); Said Zaghlul Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. ISMAIL TAHA ABDEL NABI. Escape from justice — Abetment — Furnishing false information concerning an offence—Complicity of the criminal—Punishment. (Art. 126 bis, 40, 41 P.C.) A criminal who, in order to escape from justice, agrees with another that the latter should furnish false information about the offence, is not guilty of complicity in the offence provided for by Article 126 bis P.C.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel.) 26 Février 1918. MM. Fawzi Gorgni El Motei Bey (Prés.); Hassan Sadek Rachid Bey, Hamed Chonkri Effendi (JJ.); Said Zaghloul Bey (M.P.) MINISTÈRE PUBLIC contre ISMAIL TAHA ABDEL NABI. Recel de criminels—Aide à la soustraction de justice—Renseignements inexacts fournis au sujet d'une infraction—Complicité du délinquant—Peine. (Art. 126 bis, 40, 41 C.P.) N'est pas punissable comme complice du délit prévu à l'article 126 bis du Code Pénal, le délinquant qui, pour se soustraire à l'action de la justice, se met d'accord avec un tiers pour que ce dernier fournisse des renseignements inexacts au sujet de l'infraction.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 121
صفحة 121
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢١–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا