حكم ص ١٢١
اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء — تقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمة — اشتراك الجانى — عقوبة .
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات الاستئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى . ٢٦ فبراير سنة ١٩١٨
- المواد
- (المواد ١٢٦ مكررة و٤٠ و٤١ عقوبات)
المبادئ المستخلصة
اتفاق الجانى مع شخص آخر على أن يقدم هذا الأخير معلومات غير صحيحة عن الجريمة بقصد اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء لا يجعل ذلك الجانى شريكا فى الجنحة المنصوص عليها بالمادة ١٢٦ مكررة من قانون العقوبات فلا عقاب عليه من أجل ذلك .
صور الصفحات ١٢١–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

