حكم ص ١١٨–١٢١
(١) قوة الشىء المحكوم به — اتحاد الخصوم — حكم صادر على البائع — ما يترتب عليه بالنسبة للمشترى — تسجيل عقد البيع . (٢) معاوضة — نزع العوض — حقوق الشخص الذى نزع منه العوض .
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الكلية
- التاريخ
- محكمة طنطا الابتدائية — ٢١ يناير سنة ١٩١٨
- المواد
- [(١) المادة ٢٣٢ و(٢) المادة ٣٥٩ مدنى]
المبادئ المستخلصة
(١) لا ينوب بائع العقار عن المشترى الذى سجل عقده تسجيلا صحيحا فى الخصومة القائمة بشأن العقار المبيع ولو كانت الدعوى قد رفعت قبل تاريخ البيع ولكن لم يفصل فيها نهائيا إلا بعده . ومن ثم لا يكون للحكم الصادر فى تلك الدعوى قوة الشئ المحكوم به إزاء المشترى (١) . (٢) تنطبق المادة ٣٥٩ مدنى — وهى التى تجيز لأحد المتعاوضين أن يسترد عين ما أعطاه اذا نزع منه العوض الذى أخذه — فى جميع الأحوال التى ينزع فيها العوض من يده أيّا كان سبب ذلك . ولا يقتصر تطبيق المادة المذكورة — كما قد يؤخذ من ظاهر نصها العربى — على حالة نزع العوض لأنه لم يكن مملوكا للعاقد الآخر وقت العقد . ولذلك يجوز لأحد المتعاوضين أن يطلب ردّ ما أعطاه عوضا اذا نزعت ملكية العين التى أخذها هو بناء على طلب مرتهن مداين للعاقد الآخر (٢) .
صور الصفحات ١١٨–١٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

