حكم ص ١١٧–١١٨
استئناف فى المواد المدنية — قبوله — نصابه — حكم صادر فى المعارضة فى تنبيه نزع الملكية .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ٢٧ فبراير سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٥٤٩ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
لمعرفة ما اذا كان الاستئناف المرفوع ضد الحكم الذى صدر فى المعارضة فى تنبيه نزع الملكية مقبولا أم لا ينظر لمقدار الدين المطلوب أداؤه بورقة التنبيه لا لقيمة العقارات المطلوب نزع ملكيتها .
صور الصفحات ١١٧–١١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

