شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١١٧–١١٨

استئناف فى المواد المدنية — قبوله — نصابه — حكم صادر فى المعارضة فى تنبيه نزع الملكية .

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
محكمة الاستئناف — ٢٧ فبراير سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٥٤٩ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

لمعرفة ما اذا كان الاستئناف المرفوع ضد الحكم الذى صدر فى المعارضة فى تنبيه نزع الملكية مقبولا أم لا ينظر لمقدار الدين المطلوب أداؤه بورقة التنبيه لا لقيمة العقارات المطلوب نزع ملكيتها .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 27 February 1918. MM. Muhammad Saleh Bey (Pres.); Caloyanni, Abdel Rahman Rida Bey (JJ.). MUHAMMAD EFFENDI EL HIFNI v. MINISTRY OF WAKFS. Appeal, Civil—Admissibility—Amount of claim—Judgment deciding on opposition to a monition of execution. (Art. 549 C.C.C.Pr.) The admissibility of appeal against a judgment deciding on the opposition to a monition of execution is determined by the amount of the sum claimed in the monition of execution and not by the value of the immovable property to be expropriated.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 27 Février 1918. MM. Mohamed Saleh Bey (Prés.); Caloyanni, Abdel Rahman Rida Bey (CC.). MOHAMED EFFENDI HIFNI contre MINISTERE DES WAKFS. Appel en matière civile—Recevabilité—Taux—Jugement statuant sur l'opposition à un commandement immobilier. (Art. 549 C.P.C.C.) La recevabilité de l'appel contre un jugement qui statue sur l'opposition à un commandement immobilier est déterminée par le montant de la somme réclamée et non par la valeur des immeubles à exproprier.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 118
صفحة 117
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٧–١١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا