شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١١٦–١١٧

حجز ما للدين لدى الغير — اقرار المحجوز لديه — الحكم على المحجوز لديه بدفع أصل الدين الذى وقع الحجز من أجله .

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
محكمة الاستئناف — ٢٤ فبراير سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٤٢٩ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

لا يصح تطبيق المادة ٤٢٩ مرافعات وهى التى أجازت الحكم على المحجوز لديه بدفع أصل الدين الذى وقع الحجز من أجله فى غير الأحوال التى نصت عليها تلك المادة وهى حالة ما اذا لم يبين المحجوز لديه مقدار الدين الذى فى ذمته غشا منه وتدليسا أو أقر بمبلغ أقل مما فى ذمته أو أخفى شيئا من السندات المثبتة لصحة قوله . فلا تسرى المادة المذكورة على المحجوز لديه اذا أقر بما فى ذمته ثم زاد على اقراره ولو خطأ أن دينه سقط بالمقاصة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 117
صفحة 116

صور الصفحات ١١٦–١١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا