حكم ص ١١٦–١١٧
حجز ما للدين لدى الغير — اقرار المحجوز لديه — الحكم على المحجوز لديه بدفع أصل الدين الذى وقع الحجز من أجله .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ٢٤ فبراير سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٤٢٩ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
لا يصح تطبيق المادة ٤٢٩ مرافعات وهى التى أجازت الحكم على المحجوز لديه بدفع أصل الدين الذى وقع الحجز من أجله فى غير الأحوال التى نصت عليها تلك المادة وهى حالة ما اذا لم يبين المحجوز لديه مقدار الدين الذى فى ذمته غشا منه وتدليسا أو أقر بمبلغ أقل مما فى ذمته أو أخفى شيئا من السندات المثبتة لصحة قوله . فلا تسرى المادة المذكورة على المحجوز لديه اذا أقر بما فى ذمته ثم زاد على اقراره ولو خطأ أن دينه سقط بالمقاصة .
صور الصفحات ١١٦–١١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

