شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١١٦–١١٧

حجز ما للدين لدى الغير — اقرار المحجوز لديه — الحكم على المحجوز لديه بدفع أصل الدين الذى وقع الحجز من أجله .

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
محكمة الاستئناف — ٢٤ فبراير سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٤٢٩ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

لا يصح تطبيق المادة ٤٢٩ مرافعات وهى التى أجازت الحكم على المحجوز لديه بدفع أصل الدين الذى وقع الحجز من أجله فى غير الأحوال التى نصت عليها تلك المادة وهى حالة ما اذا لم يبين المحجوز لديه مقدار الدين الذى فى ذمته غشا منه وتدليسا أو أقر بمبلغ أقل مما فى ذمته أو أخفى شيئا من السندات المثبتة لصحة قوله . فلا تسرى المادة المذكورة على المحجوز لديه اذا أقر بما فى ذمته ثم زاد على اقراره ولو خطأ أن دينه سقط بالمقاصة .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 24 February 1918. MM. Ahmad Mussa Pasha (Pres.); Soudan, Hussein Darwish Bey (JJ.). SHEIKH ALY EL MASRI AND OTHERS v. SHEIKH ABBAS OMAR EL MASRI. Arrestment—Declaration by arrestee—Order to the arrestee to pay the debts for which the arrestment was made. (Art. 429 C.C.C.Pr.) Article 429 C.C.C.Pr., which provides that the arrestee may be ordered to pay the amount of the debts for which the arrestment was made, must be strictly limited to the cases therein mentioned, viz., where the arrestee fraudulently omits to make his declaration, or declares an amount less than that which he really owes, or conceals any document of proof. Consequently, this article is not applicable in the case of an arrestee who, on making the required declaration, added, though it may be mistakenly, that the debt which he owed was extinguished by compensation.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 24 Février 1918. MM. Ahmed Moussa Pacha (Prés.); Soudan, Hussein Darwiche Bey (CC.). EL CHEIKH ALY EL MASRI ET AUTRES contre EL CHEIKH ABBAS OMAR EL MASRI. Saisie-arrêt — Déclaration du tiers saisi — Condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie. (Art. 429 C.P.C.C.) L'article 429 C.P.C.C., qui permet la condamnation du tiers saisi au paiement des causes de la saisie, doit être strictement limité aux cas y prévus, à savoir lorsque le tiers saisi a dolosivement omis de faire sa déclaration, a déclaré une somme inférieure à celle qu'il doit ou a dissimulé des pièces justificatives. Par conséquent, cet article n'est pas applicable au tiers saisi qui, tout en faisant la déclaration voulue, y ajoute, même à tort, que sa dette est éteinte par compensation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 117
صفحة 116
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٦–١١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا