شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١١٥–١١٦

استئناف فى المواد المدنية — قبوله — الرضا بالحكم .

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
محكمة الاستئناف — ١٢ فبراير سنة ١٩١٨

المبادئ المستخلصة

حكمت المحكمة الكلية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لقيمة المدعى به فيها فرفع المدعى دعواه الى المحكمة الجزئية ثم عاد وشطبها واستأنف الحكم الذى صدر أولا من المحكمة الكلية بعدم الاختصاص . فحكمت محكمة الاستئناف بأن تجديد الدعوى أمام المحكمة الجزئية يتضمن قبول المدعى بحكم عدم الاختصاص . ولذلك يصبح الاستئناف المرفوع منه عن هذا الحكم غير مقبول .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 12 February 1918. MM. Halton (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Hussein Darwish Bey (JJ.). EGYPTIAN STATE RAILWAYS v. FARAG EFFENDI ABDOU AND ANOTHER. Appeal, civil—Admissibility—Acquiescence in the judgment. The Central Tribunal having declined jurisdiction to try a suit, by reason of the amount of the claim, the plaintiff brought his action before the Summary Tribunal ; but, changing his mind, he afterwards had this latter action struck off the cause-list and lodged appeal against the judgment declining jurisdiction. Held, that the institution of fresh proceedings before the Summary Tribunal carries with it acquiescence in the judgment declining jurisdiction and renders such appeal inadmissible.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 12 Février 1918. MM. Halton (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Hussein Darwiche Bey (CC.). CHEMINS DE FER DE L'ETAT contre FARAG EFFENDI ABDOU ET AUTRES. Appel en matière civile—Recevabilité—Acquiescement au jugement. Le tribunal de centre s'étant déclaré incompétent pour connaitre d'une action à raison du taux de la demande, le demandeur porta son action par devant le tribunal sommaire ; se ravisant ensuite, il la fit rayer et interjeta appel contre le jugement d'incompétence. Jugé, que le renouvellement de l'instance devant le tribunal sommaire emporte acquiescement au jugement d'incompétence et rend irrecevable l'appel interjeté.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 116
صفحة 115
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٥–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا