حكم ص ١١٥–١١٦
استئناف فى المواد المدنية — قبوله — الرضا بالحكم .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ١٢ فبراير سنة ١٩١٨
المبادئ المستخلصة
حكمت المحكمة الكلية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بالنسبة لقيمة المدعى به فيها فرفع المدعى دعواه الى المحكمة الجزئية ثم عاد وشطبها واستأنف الحكم الذى صدر أولا من المحكمة الكلية بعدم الاختصاص . فحكمت محكمة الاستئناف بأن تجديد الدعوى أمام المحكمة الجزئية يتضمن قبول المدعى بحكم عدم الاختصاص . ولذلك يصبح الاستئناف المرفوع منه عن هذا الحكم غير مقبول .
صور الصفحات ١١٥–١١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

