شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١١٤–١١٥

استئناف فى المواد المدنية — قبوله — الرضا بالحكم — اعلان الحكم — حكم مشمول بالنفاذ المؤقت .

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
محكمة الاستئناف — ٤ فبراير سنة ١٩١٨

المبادئ المستخلصة

يترتب على اعلان الحكم بواسطة الخصم الذى كسب الدعوى سقوط حقه فى استئناف هذا الحكم اذا لم يحفظ لنفسه ذلك الحق عند الاعلان . ويسرى هذا المبدأ حتى ولو كان الحكم المعلن مشمولا بالنفاذ الموقت اذا دلت ظروف الدعوى على أن الاعلان لا يمكن تفسيره بسوى رضاء الخصم بالحكم الذى أعلنه .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 4 February 1918. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Marshall, Soudan (JJ.) MINISTRY OF WAKFS v. RASLAN HASSAN ABDEL RAHIM AND ANOTHER. Appeal, civil — Admissibility — Acquiescence in the judgment — Service of judgment—A provisionally executory judgment. The service of a judgment at the instance of the party who has won the action, without reservation of his right of appeal, entails the inadmissibility of the appeal lodged by such party. This principle is applicable even where the judgment is provisionally executory, if it appears from the circumstances of the case that the service of the judgment implied acquiescence therein on the part of the party serving the same.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 4 Février 1918. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Marshall, Soudan (CC.). MINISTERE DES WAKFS contre RASLAN HASSAN ABDEL RAHIM ET AUTRE. Appel en matière civile—Recevabilité—Acquiescement au jugement—Signification du jugement—Jugement exécutoire par provision. La signification d'un jugement par la partie qui a obtenu gain de cause, sans réserve de son droit d'appel, entraîne l'irrecevabilité de l'appel interjeté par elle. Ce principe s'applique même lorsque le jugement est exécutoire par provision, s'il résulte des circonstances que cette signification implique l'acquiescement par la dite partie au jugement signifié.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 115
صفحة 114
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٤–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا