حكم ص ١١٤–١١٥
استئناف فى المواد المدنية — قبوله — الرضا بالحكم — اعلان الحكم — حكم مشمول بالنفاذ المؤقت .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ٤ فبراير سنة ١٩١٨
المبادئ المستخلصة
يترتب على اعلان الحكم بواسطة الخصم الذى كسب الدعوى سقوط حقه فى استئناف هذا الحكم اذا لم يحفظ لنفسه ذلك الحق عند الاعلان . ويسرى هذا المبدأ حتى ولو كان الحكم المعلن مشمولا بالنفاذ الموقت اذا دلت ظروف الدعوى على أن الاعلان لا يمكن تفسيره بسوى رضاء الخصم بالحكم الذى أعلنه .
صور الصفحات ١١٤–١١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

