شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١١٣–١١٤

تجمهر — جرائم غير سياسية .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
محكمة النقض والابرام — ١٦ مارس سنة ١٩١٨
المواد
(القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤)

المبادئ المستخلصة

ليس فى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الصادر بشأن التجمهر نص ما يقضى بقصر تطبيقه على التجمهر الذى يكون ذا غرض سياسى فقط . ولذلك تسرى أحكام هذا القانون على التجمهر الذى يراد به منع حفلة زفاف .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 16 March 1918. MM. Halton (Pres.); Abdel Aziz Kahil Pasha, Ahmad Mussa Pasha, Soudan, Abdel Rahman Rida Bey (JJ.); Rizkalla Simaika Bey (State Rep.). ABDEL MAWGUD OMAR v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Unlawful assemblies—Non-political offences. (Law No. 10 of 1914.) Law No. 10 of 1914 as to unlawful assemblies contains no provisions restricting its application to assemblies having a political object in view. Held, therefore, that an assembly of persons, the object of which is to prevent a marriage procession, comes within the terms of the Law in question. Cf., Cass., June 30, 1917 (O.B. XVIII, No. 101, I).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 16 Mars 1918. MM. Halton (Prés.); Abdel Aziz Kahil Pacha, Ahmed Moussa Pacha, Soudan, Abdel Rahman Rida Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). AHMED MAWGOUD OMAR contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRES. (Loi n° 10 de 1914.) La loi n° 10 de 1914 sur les Rassemblements ne contient aucun texte qui en restreigne l'application aux rassemblements ayant un but politique. Jugé, par conséquent, qu'un rassemblement de personnes, ayant en vue d'empêcher une procession de mariage, tombe sous l'application de la dite loi. Cf. Cass., 30 juin 1917 (B.O. XVIII, n° 101. I).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 114
صفحة 113
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٣–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا