حكم ص ١١٣–١١٤
تجمهر — جرائم غير سياسية .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام — ١٦ مارس سنة ١٩١٨
- المواد
- (القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤)
المبادئ المستخلصة
ليس فى القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ الصادر بشأن التجمهر نص ما يقضى بقصر تطبيقه على التجمهر الذى يكون ذا غرض سياسى فقط . ولذلك تسرى أحكام هذا القانون على التجمهر الذى يراد به منع حفلة زفاف .
صور الصفحات ١١٣–١١٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

