حكم ص ١١٢–١١٣
نقض — مشتملات الحكم — موظف عمومى — استعمال القسوة مع الأفراد .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- محكمة النقض والابرام - ٢ مارس سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ١١٣ عقوبات والمادة ٢٢٩ تحقيق جنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا قضى حكم بالعقوبة على موظف عمومى لاستعماله القسوة مع الأفراد اعتمادا على وظيفته وجب عليه أن يبين الوظيفة التى كان المتهم يؤديها وقت استعماله القسوة وإلا كان الحكم باطلا .
صور الصفحات ١١٢–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

