شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١١٢–١١٣

نقض — مشتملات الحكم — موظف عمومى — استعمال القسوة مع الأفراد .

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
محكمة النقض والابرام - ٢ مارس سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ١١٣ عقوبات والمادة ٢٢٩ تحقيق جنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا قضى حكم بالعقوبة على موظف عمومى لاستعماله القسوة مع الأفراد اعتمادا على وظيفته وجب عليه أن يبين الوظيفة التى كان المتهم يؤديها وقت استعماله القسوة وإلا كان الحكم باطلا .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 2 March 1918. MM. Halton (Pres.); Ahmad Mussa Pasha, Soudan, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwish Bey (JJ.); Muhammad Zaki El Ibrashi Effendi (State Rep.). MUHAMMAD EFFENDI ZAKI EL NIMR AND ANOTHER v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Cassation—Contents of judgment—Public servant—Use of violence against individuals. (Art. 113 P.C.—Art. 229 C.Cr.Pr.) A judgment convicting a public servant of the use of violence against individuals while acting in his official capacity must, on pain of nullity, specify the official duty which the accused was performing at the time when such violence was used.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 2 Mars 1918. MM. Halton (Prés.); Ahmed Moussa Pacha, Soudan, Abdel Rahman Rida Bey, Hussein Darwiche Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MOHAMED EFFENDI ZAKI EL NIMR ET AUTRE contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Cassation—Mentions du jugement—Fonctionnaire public—Violences contre des particuliers. (Art. 113 C.P.; Art. 229 C.I.C.) Un jugement portant condamnation d'un fonctionnaire public qui, agissant en cette qualité, a usé de violences envers des particuliers, doit, à peine de nullité, préciser la fonction que le prévenu remplissait au moment où ces violences ont été commises.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 113
صفحة 112
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٢–١١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا