حكم ص ١١٠–١١٢
قوة الشىء المحكوم به — تأثير الحكم الجنائى فى الدعوى المدنية — الحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة .
- المحكمة
- محكمة قويسنا الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة قويسنا الجزئية — ١٢ يناير سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٢٣٢ من القانون المدنى)
المبادئ المستخلصة
اذا حكم فى دعوى تزوير جنائية بالبراءة لعدم كفاية الأدلة فلا يمنع ذلك من الطعن فى صحة العقد بدعوى مدنية لاحقة .
صور الصفحات ١١٠–١١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

