شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١١٠–١١٢

قوة الشىء المحكوم به — تأثير الحكم الجنائى فى الدعوى المدنية — الحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة .

المحكمة
محكمة قويسنا الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
محكمة قويسنا الجزئية — ١٢ يناير سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٢٣٢ من القانون المدنى)

المبادئ المستخلصة

اذا حكم فى دعوى تزوير جنائية بالبراءة لعدم كفاية الأدلة فلا يمنع ذلك من الطعن فى صحة العقد بدعوى مدنية لاحقة .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF KOUESNA. 12 JANUARY 1918. M. Skandar Azar Effendi (J.). SHEIKH HASSAN ABDEL RAHIM NASSAR v. AHMAD ABDEL MONEEM. Res Judicata—Authority of Criminal judgment in civil proceedings—Acquittal based on inadequacy of evidence. (Art. 232 C.C.) A judgment of acquittal given in a prosecution for forgery of a document and based on the inadequacy of the evidence, is not sufficient to prevent the genuineness of the document being contested in a subsequent civil action. Cf. Trib. App. Qena, Nov. 19, 1917 (O.B. XIX, No. 31) and the judgments cited in the footnote.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE KOUESNA. 12 Janvier 1918. M. Scander Azar Effendi (J.). CHEIKH HASSAN ABDEL REHIM NASSAR contre AHMED ABDEL MONEEM. Chose jugée — Influence du criminel sur le civil — Acquittement pour insuffisance de preuves. (Art. 232 C.C.) Un jugement d'acquittement rendu dans une poursuite pénale pour faux et basé sur l'insuffisance de preuves, ne suffit pas pour empêcher que la sincérité de l'acte soit contestée dans une action civile ultérieure. Cf. Trib. App. Kéna, 19 nov. 1917 (B.O. XIX, n° 31) et les jugements cités dans la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 112
صفحة 110
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١١٠–١١٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا