شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٠٩–١١٠

(١) معارضة فى المواد الجنائية — غياب المعارض . (٢) مدع مدنى — الادعاء بالحق المدنى عند النظر فى معارضة المتهم .

المحكمة
محكمة كفر الشيخ الجزئية — جلسة الجنح والمخالفات
التاريخ
محكمة كفر الشيخ الجزئية — ١٢ ديسمبر ١٩١٧
المواد
(١) المادة ١٣٣ فقرة ثالثة من قانون تحقيق الجنايات . (٢) المادة ٤٥ من قانون تحقيق الجنايات .

المبادئ المستخلصة

(١) ان حكم الفقرة الثالثة من المادة ١٣٣ من قانون تحقيق الجنايات القاضية بأن المعارضة تعتبر كأنها لم تكن اذا لم يحضر المعارض لا يسرى إلا فى حالة تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة نظرت فيها المعارضة ولكنه لا يسرى اذا غاب المعارض فى الجلسات التالية بعد حضوره فى الجلسة الأولى ويجب على المحكمة فى هذه الحالة أن تحكم فى موضوع المعارضة (١) . (٢) لما كانت المعارضة تعيد الدعوى الى ما كانت عليه فللمجنى عليه أن يدعى بالحق المدنى لأول مرة عند نظر المعارضة التى رفعها المتهم .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF KAFR EL SHEIKH. 12 DECEMBER 1917. MM. Khalil Effat Effendi (J.); Abdel Fattah Selim Effendi (State Rep.) STATE REPRESENTATIVE v. AHMAD IBRAHIM SHALABY AND ANOTHER. I. Opposition, Criminal—Default of the party making opposition. II. Civil claimant—Claim introduced when the opposition made by the accused is being examined. (I. Art. 133 § 3 C.Cr.Pr.—II. Art. 54 C.Cr.Pr.) I. Article 133, § 3 C.Cr.Pr., which provides that, if the party making opposition fails to appear, the opposition shall be avoided, only applies in the case where such party fails to appear at the first hearing of the proceedings of opposition. The said article ceases to be applicable, therefore, if the party making opposition, after appearing at the first hearing, abstains from appearance at the further hearings ; the court should in this case pronounce judgment on the merits of the opposition. (1) II. As the opposition has the effect of re-opening the case, the victim of the offence may intervene as civil claimant for the first time when the opposition made by the accused is being examined. (1) Cf. Sum. Trib. Assuan. Jan. 26, 1914 (O.B. XVI, No. 58).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE KAFR EL CHEIKH. 12 Décembre 1917. MM. Khalil Effat Effendi (J.); Abdel Fattah Selim Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre AHMED IBRAHIM CHALABI ET AUTRE. I. Opposition en matière pénale — Défaut sur opposition. II. Partie civile — Constitution lors de l'examen de l'opposition du prévenu. (I. Art. 133 § 3 C.I.C.—II. Art. 54 C.I.C.) I. L'article 133 § 3 C.I.C., qui dispose que si l'opposant ne comparait pas, l'opposition sera considérée comme non avenue, ne s'applique qu'au cas où l'opposant fait défaut à la première audience des débats sur l'opposition. Par conséquent, cette disposition cesse d'être applicable, si l'opposant, après avoir comparu à la première audience, s'abstient de se présenter aux audiences subséquentes ; le tribunal doit, dans ce cas, se prononcer sur le fond de l'opposition. (1) II. L'opposition ayant pour effet de remettre l'affaire en état, la victime de l'infraction peut se constituer partie civile pour la première fois lors de l'examen de l'affaire sur opposition du prévenu. (1) Cf., Trib. Som. Assouan, 26 janv. 1914 (B.O. XVI, n° 58).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 110
صفحة 109
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٩–١١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا