قرار ص ١٠٧–١٠٩
(١) اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء — تقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمة . (٢) اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء — تقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمة — العدول عنها — ما يترتب عليه .
- المحكمة
- محكمة قنا الابتدائية
- التاريخ
- قرار قاضى الاحالة — ١٧ نوفمبر سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ١٢٦ مكررة عقوبات)
المبادئ المستخلصة
( ١ ) لا عقاب بالمادة ١٢٦ مكررة عقوبات على من قدّم معلومات غير صحيحة عن جريمة بقصد اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء إلا اذا كانت تلك المعلومات قدمت لموظف عمومى له حق التحقيق (١) ، فلا تسرى تلك المادة على من قدّم معلومات من هذا القبيل لشيخ الخفراء . ( ٢ ) لا بد لتطبيق المادة ١٢٦ مكررة عقوبات على من قدّم معلومات غير صحيحة بشأن جريمة أن يصر على أقواله فاذا عدل عنها قبل انتهاء التحقيق فلا عقاب عليه .
صور الصفحات ١٠٧–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

