شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/قرار
قرار ص ١٠٧–١٠٩

(١) اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء — تقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمة . (٢) اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء — تقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمة — العدول عنها — ما يترتب عليه .

المحكمة
محكمة قنا الابتدائية
التاريخ
قرار قاضى الاحالة — ١٧ نوفمبر سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ١٢٦ مكررة عقوبات)

المبادئ المستخلصة

( ١ ) لا عقاب بالمادة ١٢٦ مكررة عقوبات على من قدّم معلومات غير صحيحة عن جريمة بقصد اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء إلا اذا كانت تلك المعلومات قدمت لموظف عمومى له حق التحقيق (١) ، فلا تسرى تلك المادة على من قدّم معلومات من هذا القبيل لشيخ الخفراء . ( ٢ ) لا بد لتطبيق المادة ١٢٦ مكررة عقوبات على من قدّم معلومات غير صحيحة بشأن جريمة أن يصر على أقواله فاذا عدل عنها قبل انتهاء التحقيق فلا عقاب عليه .

Summary (English)

TRIBUNAL OF KENA. (Order of Committing Magistrate.) 17 NOVEMBER 1917. M. Youakim Mikhail Bey (J.). STATE REPRESENTATIVE v. MADANI AHMAD KINAWI AND OTHERS. I. Escape from justice—Abetment—Furnishing false information concerning an offence. II. Escape from justice—Abetment—Furnishing false information concerning an offence—Effect of retractation. (Art. 126 bis P.C.) I. A person who, with the intention of aiding a criminal to escape from justice, furnishes false information about the offence, is punishable under Article 126 bis P.C. only where such information is furnished to a public official who is competent to conduct the enquiry. (1) Thus, a person who furnishes such information to a sheikh of ghaffirs does not come within the terms of the said article. II. For Article 126 bis P.C. to be applicable to a person who has furnished false information concerning an offence, such person must have persisted in the statements he has made ; he is not punishable if he retracts these statements before the conclusion of the enquiry. (1) Cited in the Order. Cass., March 22. 1913 (O.B. XIV, No. 6…

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KENA (Ordonnance du Juge de Renvoi.) 17 Novembre 1917. M. Youakim Mikhail Bey (J.). MINISTÈRE PUBLIC contre MADANI AHMED KINAOUI ET AUTRES. I. Recel de criminels—Aide à la soustraction de la justice—Renseignements inexacts fournis au sujet d'une infraction. II. Recel de criminels—Aide à la soustraction de la justice—Renseignements inexacts fournis au sujet d'une infraction—Rétractation—Effet. (Art. 126 bis C.P.) I. Un individu qui, pour aider un délinquant à se soustraire à l'action de la justice, fournit des renseignements inexacts au sujet de l'infraction, n'est punissable du chef de l'Article 126 bis C.P. que si ces renseignements ont été fournis à un fonctionnaire public compétent pour faire l'enquête. (1) Ainsi, celui qui donne de pareils renseignements à un Cheikh de Ghaffirs ne tombe pas sous le coup du dit article. II. Pour que l'Article 126 bis C.P. soit applicable, il faut que celui qui a fourni des renseignements inexacts au sujet d'une infraction ait persisté dans ses affirmations ; il n'est plus punissable s'il les a rétractées avant la clôture de l'enquête. (1) Cité dans l'Ordonnance : Cass., 22 mars 1913 (B.O. XIV, n° 69).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 109
صفحة 107
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٧–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا