شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/قرار
قرار ص ١٠٧–١٠٩

(١) اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء — تقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمة . (٢) اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء — تقديم معلومات غير صحيحة عن الجريمة — العدول عنها — ما يترتب عليه .

المحكمة
محكمة قنا الابتدائية
التاريخ
قرار قاضى الاحالة — ١٧ نوفمبر سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ١٢٦ مكررة عقوبات)

المبادئ المستخلصة

( ١ ) لا عقاب بالمادة ١٢٦ مكررة عقوبات على من قدّم معلومات غير صحيحة عن جريمة بقصد اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء إلا اذا كانت تلك المعلومات قدمت لموظف عمومى له حق التحقيق (١) ، فلا تسرى تلك المادة على من قدّم معلومات من هذا القبيل لشيخ الخفراء . ( ٢ ) لا بد لتطبيق المادة ١٢٦ مكررة عقوبات على من قدّم معلومات غير صحيحة بشأن جريمة أن يصر على أقواله فاذا عدل عنها قبل انتهاء التحقيق فلا عقاب عليه .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 109
صفحة 107

صور الصفحات ١٠٧–١٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا