حكم ص ١٠٥–١٠٧
تملك بوضع اليد — أراض غير مزروعة — اذن المحكمة
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الكلية
- التاريخ
- محكمة طنطا الابتدائية — ٨ يناير سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٥٧ مدنى)
المبادئ المستخلصة
اذن الحكومة الذى قضت الفقرة الأولى من المادة ٥٧ مدنى بوجوب الحصول عليه لوضع اليد على الأراضى الغير المزروعة المملوكة شرعا للحكومة غير واجب لامتلاك تلك الأراضى طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة . فمن زرع أرضا منها أو غرس فيها غراسا يصبح مالكا لها بالنسبة للحكومة ولو لم يكن حصل على اذنها غير أنه اذا انقطع استعماله للأرض مدة خمس سنوات فى خلال الخمس عشرة سنة الأولى من وضع يده سقط حقه فيها .
صور الصفحات ١٠٥–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

