شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٠٥–١٠٧

تملك بوضع اليد — أراض غير مزروعة — اذن المحكمة

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الكلية
التاريخ
محكمة طنطا الابتدائية — ٨ يناير سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٥٧ مدنى)

المبادئ المستخلصة

اذن الحكومة الذى قضت الفقرة الأولى من المادة ٥٧ مدنى بوجوب الحصول عليه لوضع اليد على الأراضى الغير المزروعة المملوكة شرعا للحكومة غير واجب لامتلاك تلك الأراضى طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة . فمن زرع أرضا منها أو غرس فيها غراسا يصبح مالكا لها بالنسبة للحكومة ولو لم يكن حصل على اذنها غير أنه اذا انقطع استعماله للأرض مدة خمس سنوات فى خلال الخمس عشرة سنة الأولى من وضع يده سقط حقه فيها .

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA. 8 JANUARY 1918. MM. Murad Sid Ahmad Bey (Pres.); Hassan Rifaat Effendi, Mahmud Hamed Effendi (JJ.). EGYPTIAN GOVERNMENT v. EL SAYED AHMAD MUHAMMAD SHITA AND OTHERS. Appropriation—Uncultivated lands—Authorization of the State. (Art. 57 C.C.) The authorization of the State, required by Article 57, § 1 C.C., for taking possession of uncultivated lands, of which the State is ipso facto owner, is not necessary for the acquisition of ownership under § 2 of the same article. Consequently, a person who has cultivated or planted such lands acquires the ownership thereof as against the State, although the latter's authorization has not been obtained, subject however to the proviso that, during the first fifteen years, he loses his ownership by non-user for five years. See, as above, Sum. Trib. Assuan, Dec. 29, 1909 (O.B. XI, No. 54); Cf. DE HULTS : Répertoire de Droit Civil Egyptien, Vol. I, V° Appropriation, p. 174. Cf. contrà, App., June 2, 1915 (O.B. XVII, No. 27); App., Nov. 22, 1916 (O.B. XVIII, No. 54).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. 8 Janvier 1918. MM. Mourad Sid Ahmed Bey (Prés.); Hassan Rifaat Effendi, Mahmoud Hamed Effendi (JJ.). GOUVERNEMENT EGYPTIEN contre EL SAYED AHMED MOHAMED CHITA ET AUTRES. Appropriation—Terres non cultivées—Autorisation de l'Etat. (Art. 57 C.C.) L'autorisation de l'Etat, exigée par l'article 57 alinéa 1er du Code Civil pour la prise de possession des terres non cultivées, qui sont de plein droit la propriété de l'Etat, n'est pas nécessaire pour l'acquisition de la propriété conformément à l'alinéa 2. Par conséquent, celui qui a cultivé ou planté un terrain de cette nature, en acquiert la propriété à l'égard de l'Etat, malgré le défaut d'autorisation de celui-ci, mais sous cette réserve que, pendant les quinze premières années, il perd sa propriété par le non-usage pendant cinq années. Voir, dans ce sens, Trib. Som. Assouan, 29 déc. 1909 (B.O. XI, n° 54) Cf. DE HULTS, Répertoire de Droit Civil Egyptien, Tome I, v° Appropriation, p. 174. Cf. contrà, App., 2 juin 1915 (B.O. XVII, n° 27); App., 22 nov. 1916 (B.O. XVIII, n° 54).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 107
صفحة 105
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٥–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا