شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٠٥–١٠٧

تملك بوضع اليد — أراض غير مزروعة — اذن المحكمة

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الكلية
التاريخ
محكمة طنطا الابتدائية — ٨ يناير سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٥٧ مدنى)

المبادئ المستخلصة

اذن الحكومة الذى قضت الفقرة الأولى من المادة ٥٧ مدنى بوجوب الحصول عليه لوضع اليد على الأراضى الغير المزروعة المملوكة شرعا للحكومة غير واجب لامتلاك تلك الأراضى طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة . فمن زرع أرضا منها أو غرس فيها غراسا يصبح مالكا لها بالنسبة للحكومة ولو لم يكن حصل على اذنها غير أنه اذا انقطع استعماله للأرض مدة خمس سنوات فى خلال الخمس عشرة سنة الأولى من وضع يده سقط حقه فيها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 107
صفحة 105

صور الصفحات ١٠٥–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا