حكم ص ١٠٤–١٠٥
تنظيم — مرسوم بجعل قطعة أرض من المنافع العامة — ما يترتب عليه بالنسبة لحقوق الملاك — إشغال الطريق العامة
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- محكمة اسكندرية الابتدائية . حكم استئنافى ٦ ديسمبر سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادتان ١ و ٣ من قرار وزارتى الأشغال العمومية والداخلية الصادر فى ٣١ مايو سنة ١٨٨٥ والمادة العاشرة من قرار وزارة الأشغال العمومية الصادر فى ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩)
المبادئ المستخلصة
مجرد صدور مرسوم يقضى بأن قطعة أرض مستعملة كطريق خاصة أصبحت من المنافع العمومية لايحرم الملاك من حق التمتع بها طالما لم يشرع فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لنزع ملكيتها ولم يدفع ثمنها لصاحبها أو يودع بخزينة المحكمة . ولذلك لايعاقب الملاك طبقا للائحة الصادرة فى ٣١ مايو سنة ١٨٨٥ بشأن إشغال الطريق العامة اذا عاق المرور فى الطريق المذكورة .
صور الصفحات ١٠٤–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

