شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٠٤–١٠٥

تنظيم — مرسوم بجعل قطعة أرض من المنافع العامة — ما يترتب عليه بالنسبة لحقوق الملاك — إشغال الطريق العامة

المحكمة
محكمة اسكندرية الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
محكمة اسكندرية الابتدائية . حكم استئنافى ٦ ديسمبر سنة ١٩١٧
المواد
(المادتان ١ و ٣ من قرار وزارتى الأشغال العمومية والداخلية الصادر فى ٣١ مايو سنة ١٨٨٥ والمادة العاشرة من قرار وزارة الأشغال العمومية الصادر فى ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩)

المبادئ المستخلصة

مجرد صدور مرسوم يقضى بأن قطعة أرض مستعملة كطريق خاصة أصبحت من المنافع العمومية لايحرم الملاك من حق التمتع بها طالما لم يشرع فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لنزع ملكيتها ولم يدفع ثمنها لصاحبها أو يودع بخزينة المحكمة . ولذلك لايعاقب الملاك طبقا للائحة الصادرة فى ٣١ مايو سنة ١٨٨٥ بشأن إشغال الطريق العامة اذا عاق المرور فى الطريق المذكورة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 105
صفحة 104

صور الصفحات ١٠٤–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا