شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٠٤–١٠٥

تنظيم — مرسوم بجعل قطعة أرض من المنافع العامة — ما يترتب عليه بالنسبة لحقوق الملاك — إشغال الطريق العامة

المحكمة
محكمة اسكندرية الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
محكمة اسكندرية الابتدائية . حكم استئنافى ٦ ديسمبر سنة ١٩١٧
المواد
(المادتان ١ و ٣ من قرار وزارتى الأشغال العمومية والداخلية الصادر فى ٣١ مايو سنة ١٨٨٥ والمادة العاشرة من قرار وزارة الأشغال العمومية الصادر فى ٨ سبتمبر سنة ١٨٨٩)

المبادئ المستخلصة

مجرد صدور مرسوم يقضى بأن قطعة أرض مستعملة كطريق خاصة أصبحت من المنافع العمومية لايحرم الملاك من حق التمتع بها طالما لم يشرع فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لنزع ملكيتها ولم يدفع ثمنها لصاحبها أو يودع بخزينة المحكمة . ولذلك لايعاقب الملاك طبقا للائحة الصادرة فى ٣١ مايو سنة ١٨٨٥ بشأن إشغال الطريق العامة اذا عاق المرور فى الطريق المذكورة .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA. (Judgment on Appeal). 6 DECEMBER 1917. MM. Saleh Hakki Bey (Pres.): Muhammad Bahgat Effendi, Muhammad El Naggar Effendi (JJ.); Muhammad El Mufty El Gazaierly Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. SALEM SALEM GABR AND OTHERS. Tanzim—Decree declaring land to be of public utility—Effect on the owner's rights—Occupation of the public way. (Arts. 1 and 3 of the Order of the Ministries of Interior and Public Works, dated May 31, 1885 ; Art. 1º of the Order of the Ministry of Public Works, dated September 8, 1889). A decree declaring a piece of land occupied by a private road to be of public utility, does not deprive the owner thereof of the right of enjoyment as long as the expropriation procedure has not been commenced and the price paid or deposited. Consequently, the owner is not punishable under the Regulations of May 31, 1885, relating to the occupation of the public way, if he has impeded circulation on such private road. Cf. Sum. Trib. Assuan, May 17. 1915 (O.B. XVI, No. 103).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. (Jugement en Appel.) 6 Décembre 1917. MM. Saleh Hakki Bey (Prés.); Mohamed Bahgat Effendi, Mohamed El Naggar Effendi (JJ.); Mohamed El Moufti El Gazaierli Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre SALEM SALEM GABR ET AUTRES. Tanzim — Décret déclarant d'utilité publique une parcelle de terrain — Effets sur les droits du propriétaire — Occupation de la voie publique. (Art. 1 et 3 de l'Arrêté des Ministères de l'Intérieur et des Travaux Publics du 31 mai 1885; Art. 10 de l'Arrêté du Ministère des Travaux Publics du 8 sept. 1889). Le décret déclarant d'utilité publique une parcelle de terrain occupée par une rue privée, ne prive pas le propriétaire du droit d'en jouir tant que la procédure d'expropriation n'a pas été entamée et le prix payé ou déposé. Par conséquent, le propriétaire n'est pas punissable du chef du Règlement du 31 mai 1885 concernant l'occupation de la voie publique, s'il a entravé la circulation sur la rue privée en question. Cf. Trib. Som. Assouan, 17 mai 1915 (B.O. XVI, n° 103).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 105
صفحة 104
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٤–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا