شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة التاسعة عشرة/حكم
حكم ص ١٠٢–١٠٤

حجز تحفظى — أجر البيوت والأطيان — تعويض مستحق بمقتضى عقد الايجار

المحكمة
محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الكلية
التاريخ
محكمة طنطا الابتدائية — ٢٦ نوفمبر سنة ١٩١٧
المواد
(المادة ٦٦٨ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

يجوز للمالك أن يحجز المحصولات والمنقولات الموجودة بالمحال المؤجرة حجزا تحفظيا لا للتأمين على أداء الأجر المستحقة فقط بل وعلى كل ما يستحق بمقتضى عقد الايجار كالتعويض الذى نص العقد مثلا على وجوب دفعه اذا خالف المستأجر بعض شروط العقد .

Summary (English)

TRIBUNAL OF TANTA. 26 NOVEMBER 1917. MM. Mustafa El Nahass Bey (Pres.); Yussef Mina Effendi, Gamal Eddin Abaza Effendi (JJ.). KHALAFALLAH ALY AND ANOTHER v. MUHAMMAD EFFENDI METWALLI RAGAB. Conservatory seizure—Rent—Damages due under contract of lease. (Art. 668 C.C.C.Pr.) The owner of a house or of agricultural land may seize the movable property with which the premises are stocked, and the fruits and crops, as security not only for rents accrued due but also for any other sums due under the contract of lease, such, for instance, as the damages stipulated in the contract for the case of infringement by the lessee of certain conditions of the lease. Cited in the judgment: DALLOZ, Supplément au Répertoire, Vol. XV, V° Saisie-gagerie, p. 774, No. 7.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE TANTA. 26 Novembre 1917. MM. Moustapha El Nahass Bey (Prés.); Youssef Mina Effendi, Gamal Eddin Abaza Effendi (JJ.). KHALAFALLAH ALI KHALAFALLAH ET AUTRE contre MOHAMED EFFENDI METWALLI RAGAB. Saisie-gagerie — Loyers et fermages — Dommages-intérêts dûs en vertu du contrat de bail. (Art. 668 C.P.C.C.) Le propriétaire peut pratiquer la saisie-gagerie sur les objets garnissant les lieux loués et sur les moissons, non seulement pour les loyers et fermages échus, mais aussi pour tout ce qui est dû en vertu du bail, comme, par exemple, les dommages-intérêts prévus au contrat pour le cas de violation par le locataire de certaines conditions du bail. Cité au jugement : DALLOZ, Supplément au Répertoire, Vol. XV, v° "Saisie-gagerie," p. 774, n° 7.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 104
صفحة 102
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٢–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا