حكم ص ١٠٢–١٠٤
حجز تحفظى — أجر البيوت والأطيان — تعويض مستحق بمقتضى عقد الايجار
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية الكلية
- التاريخ
- محكمة طنطا الابتدائية — ٢٦ نوفمبر سنة ١٩١٧
- المواد
- (المادة ٦٦٨ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
يجوز للمالك أن يحجز المحصولات والمنقولات الموجودة بالمحال المؤجرة حجزا تحفظيا لا للتأمين على أداء الأجر المستحقة فقط بل وعلى كل ما يستحق بمقتضى عقد الايجار كالتعويض الذى نص العقد مثلا على وجوب دفعه اذا خالف المستأجر بعض شروط العقد .
صور الصفحات ١٠٢–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

