حكم ص ١٠٠–١٠٢
اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص — دعاوى مقامة ضد الحكومة — مجلس بلدى طنطا
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- محكمة الاستئناف — ١٣ مايو سنة ١٩١٨
- المواد
- (الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ والقانون رقم ٢٠ سنة ١٩٠٥)
المبادئ المستخلصة
يعد المجلس البلدى لمدينة طنطا فرعا من فروع الحكومة فله أن ينتفع بنصوص الأمر العالى الصادر فى ١٨ مايو سنة ١٨٩٢ وهو الذى عين المحاكم التى تنفرد بحق النظر فيما يقام من الدعاوى على الحكومة .
صور الصفحات ١٠٠–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1918

